فهرس الكتاب

الصفحة 1634 من 2832

594.عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -،قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» متفق عليه [1]

595.عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى» أبو داود [2]

596.قال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ: إنَّ أَخَوَيْنِ، اخْتَصَمَا إِلَى يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، يَهُودِيٌّ وَمُسْلِمٌ، فَوَرَّثَ الْمُسْلِمَ مِنْهُمَا، وَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ، أَنَّ رَجُلًا، حَدَّثَهُ أَنَّ مُعَاذًا، حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ، فَوَرَّثَ الْمُسْلِمَ» أبو داود [3] .

597.عَن أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ أَنِ أرسل يَزِيدَ بن قَتَادَةَ عَمَّا أَمَرْتَنِي، وَإِنِّي سَأَلْتُهُ، فَقَالَ: تُوُفِّيَتْ أُمِّي نَصْرَانِيَّةً، وَأَنَا مُسْلِمٌ، وَإِنَّهَا تَرَكَتْ ثَلاَثِينَ عَبدًا وَوَلِيدَةً، وَمِئَتَيْ نَخْلَةٍ، فَرَكِبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ، فَقَضَى عُمَرُ؛ أَنَّ مِيرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَلاِبْنِ أَخِيهَا، وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ، وَلَمْ يُوَرِّثْنِي شَيْئًا، قَالَ يَزِيدُ بن قَتَادَةَ: ثُمَّ تُوُفِّيَ جَدِّي، وَهُوَ مُسْلِمٌ، كَانَ بَايَعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وَشَهِدَ مَعَهُ حُنَيْنًا، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ، فَرَكِبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ أَنَا وَابْنُ أَخِيهِ، وَابْنَتُهُ نَصْرَانِيَّةٌ، فَوَرَّثَنِي عُثْمَانُ مَالَهُ كُلَّهُ، وَلَمْ يُوَرِّثِ ابْنَتَهُ شَيْئًا، فَحُزْتُهُ عَامًا، أَوِ اثْنَيْنِ ثُمَّ أَسْلَمَتِ

(1) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 1891) 1168. (1614) أخرجه البخاري (8/ 156) (6764) (لا يرث المسلم الكافر) قال المبرد الإرث والميراث أصله العاقبة ومعناه الإنتقال من واحد إلى آخر وقد أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم وأما المسلم فلا يرث الكافر أيضا عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وذهبت طائفة إلى توريث المسلم من الكافر]

(2) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 639) 2911 - (صحيح)

قال الخطابي: عموم هذا الكلام يوجب أن لا يرث اليهودي النصراني، ولا المجوسي اليهودي، وكذلك قال الزهري وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل.

وقال أكثر أهل العلم: الكفر كله ملة واحدة، يرث بعضهم بعضًا، واحتجوا بقول الله سبحانه: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [الأنفال: 73] .وقد علق الشافعي القول في ذلك، وغالب مذهبه: أن ذلك كُلَّه سواءٌ.

(3) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 639) 2912 - والمعجم الكبير للطبراني (20/ 162) (338) ومسند البزار = البحر الزخار (7/ 83) (2636 و 2637) ومصنف ابن أبي شيبة (6/ 284) (31450) حسن

وروي من طريقين: شعبة ثنى عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود عن معاذ وهذا إسناده صحيح

ومن طريق عبد الوارث عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى عن أبي الأسود أن رجلًا حدثه أن معاذًا حدثه ففى الرواية الثانية انقطاع والراجح عندي الرواية الأولى فشعبة أمير المؤمنين في الحديث وهو أحفظ من عبد الوارث 0 وليس ببعيد أن يكون أبو الأسود الدؤلي قد سمعها على الشكلين ولا سيما أنه أسلم في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - دون أن يراه وروى عن عمر وعلي ومعاذ وغيرهم من الصحابة و لم يوصف بتدليس فتحمل على الاتصال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت