71.عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، شَهِدَ جِنَازَةَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ:"فَأَظْهَرُوا الِاسْتِغْفَارَ - فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَنَسٌ"أحمد [1]
72.عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: نَعَى لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - النَّجَاشِيَ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ، فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ» قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَفَّ بِهِمْ بِالْمُصَلَّى، فَصَلَّى فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ» متفق عليه [2]
73.عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الرَّجُلِ، قَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ» ابن المنذر [3]
74.عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَخَاكُمْ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ» ابن أبي شيبة [4]
75.عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ النَّجَاشِيِّ، قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَغْفِرُوا لَهُ» البزار [5]
76.عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا» متفق عليه [6] .
77.عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي جَنَازَةٍ فَرَأَى عُمَرُ امْرَأَةً فَصَاحَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعْهَا يَا عُمَرُ» فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ، وَالنَّفْسَ مُصَابَةٌ، وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ"ابن المنذر [7] "
(1) مسند أحمد ط الرسالة (7/ 161) (4080) صحيح
(2) اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه (ص: 255) (951) وأخرجه البخاري في: 23 كتاب الجنائز: 61 باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
(3) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (5/ 458) (3210) حسن
وَكَانَ إِسْحَاقُ يَقُولُ:"إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ أَتَاهُ وَلِيُّهُ مَنْ أَحَبَّ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَا لَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ"
(4) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 43) (11954) صحيح لغيره
(5) مسند البزار = البحر الزخار (4/ 98) حسن
(6) صحيح البخاري (2/ 78) (1278) وصحيح مسلم (2/ 646) 35 - (938) [ش (لم يعزم علينا) لم يوجب ولم يشدد علينا في المنع كما شدد في غيره من المنهيات]
(7) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (5/ 388) (3055) رجاله ثقات"."الفتح" (3/ 173) "
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَةٍ: «صَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمَكِ» ، فَإِذَا كَانَ هَذَا سَبِيلُهَا فِي الصَّلَاةِ، وَقَدْ أُمِرْنَ بِالسَّتْرِ فَالْقُعُودُ مِنَ الْجَنَائِزِ أَوْلَى بِهِنَّ وَأَسْتَرُ، وَاللهُ أَعْلَمُ