فهرس الكتاب

الصفحة 1846 من 2832

1545. عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -،"أَمَرَ بِقَتْلِ الوَزَغِ، وَقَالَ: كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ"البخاري [1]

1546. عَنْ سَهْلِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِبَعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ، فَقَالَ: «اتَّقُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ، فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً، وَكُلُوهَا صَالِحَةً» أبو داود [2]

1547. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: «إِيَّاكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا ظُهُورَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ، فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ، وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَعَلَيْهَا فَاقْضُوا حَاجَتَكُمْ» أبو داود [3] .

1548. عَنِ الشَّعْبِيِّ، يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ دَابَّةً بِمَهْلَكٍ فَأَحْيَاهَا رَجُلٌ فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا» أبو داود [4]

1549. عَنْ أَبَانَ: أَنَّ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا أَنْ يَعْلِفُوهَا فَسَيَّبُوهَا، فَأَخَذَهَا فَأَحْيَاهَا فَهِيَ لَهُ» ، قَالَ: فِي حَدِيثِ أَبَانَ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَقُلْتُ: عَمَّنْ، قَالَ: عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -"أبو داود [5] "

1550. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ: «أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قَتْلِهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [6] .

(1) صحيح البخاري (4/ 141) (3359)

(2) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 540) 2548 - (صحيح)

(3) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 544) 2567 - (حسن)

قال الخطابي: قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه خطب على راحلته واقفًا عليها فدلَّ ذلك على أن الوقوف على ظهورها إذا كان لأربٍ أو بلوغ وطر لا يُدرك مع النزول إلى الأرض مباح جائز، وأن النهي إنما انصرف في ذلك إلى الوقوفِ عليها، لا لمعنى يوجبه، لكن بأن يستوطنه الإنسانُ، ويتخذه مقعدًا فيتعب الدابة، ويُضرُّ بها من غير طائل.

قوله:"إياي"قال العظيم آبادي: المشهور في التحذير الخطاب، وقد يكون بصيغة المتكلم.

(4) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 797) 3525 - (حسن لغيره)

وَاخْتلفُوا فِي الشَّيْء يَدعه صَاحب الْمقسم، أَو الدَّابَّة يعجز عَنْهَا صَاحبهَا فيرسلها فيأخذها رجل وَتصْلح فِي يَده فَقَالَت طَائِفَة: من

ترك دَابَّة قَامَت عَلَيْهِ بمضيعة وَلَا يَاكُل وَلَا يشرب فَهِيَ لمن أَخذهَا أَو أحياها، كَذَلِك قَالَ اللَّيْث بن سعد، قَالَ اللَّيْث: إِلَّا أَن يكون تَركه وَهُوَ يُرِيد أَن يرجع إِلَيْهِ فَرجع مَكَانَهُ فَهُوَ لَهُ، وَقَالَ الْحسن بن صَالح فِي الرجل يَاكُل التَّمْر ويلقي نَوَاه، إِن النَّوَى لمن أَخذه، وَكَذَلِكَ كل شَيْء سوى النَّوَى مِمَّا للرجل إِذا خلا عَنهُ وأباحه للنَّاس من دَابَّة أَو غير ذَلِك، فَإِذا أَخذه إِنْسَان وَقَبضه فَلَيْسَ لرب المَال أَن يرجع فِيهِ. الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (11/ 81)

(5) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 797) 3524 - (حسن)

(6) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 875) 3871 - (صحيح)

قال الخطابي: في هذا دليل على أن الضفدع محرم الأكل وأنه غير داخل فيما أُبيح من دوابّ الماء، فكل منهي عن قتله من الحيوان، فإنما هو لأحد أمرين: إما لحرمته في نفسه كالآدمي، وإما لتحريم لحمه كالصُّرَد والهدهد ونحوهما.

وإذا كان الضفدع ليس بمحترم كالآدمي كان النهي فيه منصرفًا إلى الوجه الآخر، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذبح الحيوان إلا لمأكلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت