فهرس الكتاب

الصفحة 1907 من 2832

1800. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَفَعَ رَاسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ وَضَعَ رَاحَتَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، مَاذَا نُزِّلَ مِنَ التَّشْدِيدِ» فَسَكَتْنَا وَفَزِعْنَا، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ، سَأَلْتُهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَذَا التَّشْدِيدُ الَّذِي نُزِّلَ؟ فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيِيَ، ثُمَّ قُتِلَ ثُمَّ أُحْيِيَ، ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ» النسائي [1]

1801. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -،قَالَ: «مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ وَافٍ، أَوْ غَيْرَ وَافٍ» ابن حبان [2]

1802. عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: دَخَلَ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَسْجِدَ وَأُبِيُّ بْنُ كَعْبٍ مُلَازِمٌ رَجُلًا، قَالَ: فَصَلَّى وَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ مُلَازِمُهُ، قَالَ:"حَتَّى الْآنَ يَا أُبِيُّ حَتَّى الْآنَ يَا أُبِيُّ مَنْ طَلَبَ أَخَاهُ فَلْيَطْلُبْهُ بِعَفَافٍ، وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ"، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ تَرَكَهُ وَتَبِعَهُ، قَالَ: فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، قُلْتَ قَبْلُ:"مَنْ طَلَبَ أَخَاهُ فَلْيَطْلُبْهُ بِعَفَافٍ، وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ"، قَالَ:"نَعَمْ"، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا الْعَفَافُ؟ قَالَ:"غَيْرَ شَاتِمِهِ، وَلَا مُتَشِدِّدٍ عَلَيْهِ، وَلَا مُتَفَحِّشٍ عَلَيْهِ، وَلَا مُؤْذِيهِ"قَالَ:"وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ"؟ قَالَ:"مُسْتَوْفٍ حَقَّهُ، أَوْ تَارِكٌ بَعْضَهُ"البيهقي [3]

(1) سنن النسائي (7/ 314) (4684) حسن

(2) تهذيب صحيح ابن حبان (1 - 3) علي بن نايف الشحود (2/ 394) 5080 - (صحيح)

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - فِي» عَفَافٍ «،شَرْطٌ أُرِيدَ بِهِ الزَّجْرُ، عَنْ ضِدِّ الْعَفَافِ مِمَّا لَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ»

أي عما لا يحل أهـ. فتح. وفي العيني: العفاف الكف عما لا يحل. والموسر من عنده مؤونته ومؤونة من تلزمه نفقته، وقال الشافعي يكون الشخص بالدرهم غنيا بكسبه، وقد يكون فقيرا بالألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله، وقيل الموسر من يملك نصاب الزكاة، وقيل من لا تحل له الزكاة أهـ.

(3) السنن الكبرى للبيهقي (6/ 87) (11288) وتاريخ أصبهان = أخبار أصبهان (1/ 308) حسن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت