1313. قَالَتْ جَسْرَةُ بِنْتُ دَجَاجَةَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ» . ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَمْ يَصْنَعِ الْقَوْمُ شَيْئًا رَجَاءَ أَنْ تَنْزِلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدُ فَقَالَ: «وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ، فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [1] .
1314. عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ: «الْجُنُبُ يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَا يَقْعُدُ فِيهِ» ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43] الدارمي [2]
1315. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ، وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ، وَنَهَى عَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ» الدارمي [3]
1316. عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَنِيسَةً رَأَتْهَا بِأَرْضِ الحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ، فَذَكَرَتْ لَهُ مَا رَأَتْ فِيهَا مِنَ الصُّوَرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ العَبْدُ الصَّالِحُ، أَوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ» البخاري [4]
1317. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَائِشَةَ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَا: لَمَّا نُزِلَ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -،طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ: وَهُوَ
(1) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 47) 232 - (حسن)
قال ابن رسلان: استدل به على تحريم اللبث في المسجد والعبور فيه سواء كان لحاجة أو لغيرها قائمًا أو جالسًا أو مترددًا على أي حال متوضئًا كان أو غيره لإطلاق هذا الحديث، وحكاه ابن المنذر 107/ 3 عن سفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه ولا يجوز العبورُ إلا أن لا يجد بدًا منه فيتوضأ ثمَّ يمر وإن لم يجد الماء يتيمم، ومذهب أحمد: يباح العبور في المسجد للحاجة من أخذ شيء أو تركه، أو كون الطريق فيه، وأما غير ذلك فلا يجوز بحال. انظر"المغني"1/ 200 - 201.
(2) سنن الدارمي (1/ 749) (1210) حسن
(3) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 224) 1079 (حسن)
قال الخطابي: وإنما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم والمذاكرة وأمر أن يشتغل بالصلاة وينصت للخطبة والذكر، فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحلُّق بعد ذلك.
قلنا: والبيع والشراء في المسجد، معناه: داخل حرم المسجد أو داخل المصلَّى، وهذا لا يدخل فيه البيع على باب المسجد، لأن هذا جائز بالحديث السالف برقم (1076) كما بينه ابن عبد البر في"التمهيد"14/ 261، وابن حجر في"الفتح"10/ 301.
(4) صحيح البخاري (1/ 95) (434)