عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ تُقْتَلُ رِجَالُهُمْ، وَتُسْتَحْيَى نِسَاؤُهُمْ، وَذَرَارِيُّهُمْ، فَغَنِمَ الْمُسْلِمُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَصَبْتَ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ، وَكَانُوا أَرْبَعَ مِائَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلِهِمْ، انْفَتَقَ عِرْقُهُ، فَمَاتَ» ابن حبان [1]
1319. عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «رُمِيَ أُبَيٌّ يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى أَكْحَلِهِ فَكَوَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ [2]
1320. عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيبًا، فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا، ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ [3]
1321. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الكَيِّ فَاكْتَوَيْنَا، فَمَا أَفْلَحْنَ، وَلَا أَنْجَحْنَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [4]
1322. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِنَّ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ، إِلَّا السَّامَ وَالسَّامُ الْمَوْتُ وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ الشُّونِيزُ» . متفق عليه [5]
(1) تهذيب صحيح ابن حبان (1 - 3) علي بن نايف الشحود (2/ 334) 4784 - (صحيح)
(2) تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 794) (2207) [ش (أكحله) قال المنجد هو العرق في الذراع يفصد وقال الخليل هو عرق الحياة يقال هو نهر الحياة ففي كل عضو شعبة منه وله فيها اسم منفرد فإذا قطع في اليد لم يرقأ الدم وقال غيره هو عرق واحد يقال له في اليد الأكحل وفي الفخذ النسا وفي الظهر الأبهر]
(3) اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه (ص: 615) (2207)
(4) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 873) 3865 - (صحيح)
قال الحافظ في"الفتح"10/ 155: والنهي فيه محمول على الكراهة، أو على خلاف الأولى لما يقتضيه مجموع الأحاديث، وقيل: إنه خاص بعمران، لأنه كان به الباسور، وكان موضعه خطرًا، فنهاه عن كيِّه، فلما اشتد عليه كواه، فلم يُنْجِحْ. قلنا: وذكر الخطابي وجهين آخرين لمعنى النهي، مُلخَّصهما:
أولًا: أن يكون من أجل أنهم كانوا يعظمون أمره ويقولون: آخر الدواء الكي، ويرون أنه يحسم الداء ويبرئه وإذا لم يفعل ذلك عطب صاحبه وهلك، فنهاهم عن ذلك إذا كان على هذا الوجه، وأباح لهم استعماله إذا كان على معنى التوكل على الله، فيكون الكي والدواء سببًا لا علة.
والثاني: أن يكون معنى نهيه عن الكي هو أن يفعله احترازًا عن الداء قبل وقوع الضرورة، ونز ول البلية، وذلك مكروه.
(5) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 2767) 1578. (2215) أخرجه البخاري في: 76 كتاب الطب: 10 باب السعوط بالقسط الهندي البحري وهو الكست
قال الخطابي فيما نقله ابن التين عنه: وسألت الأطباء عن هذا العلاق فلم يبينوه، إلا أن محمد بن العباس بن محمد المصري ذكر لي أنه رأى لبعض قدماء الأطباء أن ذات الجنب إذا حدثت من البلغم نفع منها القسط البحري.
قال ابن العربي: ذكر - صلى الله عليه وسلم - في القسط سبعة أشفية، فسمى منها اثنتين ووكل باقيها إلى طلب المعرفة أو الشهرة فيها، وقد عدد الأطباء فيها عدة منافع. وقد أشرنا إلى بعضها.
فإن قلت: إذا كان فيه ما تقدم من كثرة المنافع فما وجه تخصيص منافعه بسبع؟ فيجاب -بعد التسليم أن لأسماء الأعداد مفهوما- أن هذِه السبعة هي التي علمها الشارع بالوحي وتحققها، وغيرها من المنافع علمت بالتجربة، فذكر ما علمه وحيا دون غيره أو يقال: إنما فصّل منها ما دعت الحاجة إليه وسكت عن غيره؛ لأنه لم يبعث لبيان تفاصيل الطب، ولا لتعليم صنعته، وإنما تكلم بما تكلم به منه؛ ليرشد إلى الأخذ فيه والعمل به، وأن في الوجود عقاقير وأدوية ينتفع بها، وعين منها ما دعت حاجتهم إليه في ذلك الوقت وبحسب أولئك الأشخاص. التوضيح لشرح الجامع الصحيح (27/ 375)