فهرس الكتاب

الصفحة 845 من 2832

1627. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ، قَالَ: «إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً» متفق عليه [1]

1628. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «اسْتَفْتَحْتُ الْبَابَ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي تَطَوُّعًا وَالْبَابُ عَلَى الْقِبْلَةِ فَمَشَى عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ، فَفَتَحَ الْبَابَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُصَلَّاهُ» النسائي [2]

1629. عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ:"رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَسْتَشْرِفُ لِشَيْءٍ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ"أحمد [3]

1630. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"اقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْحَيَّةَ، وَالْعَقْرَبَ"أبو داود [4] .

1631. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا» وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - - متفق عليه [5] .

1632. عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَقُولُ النَّاسُ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَلَقِيتُ رَجُلًا، فَقُلْتُ: بِمَا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - البَارِحَةَ فِي العَتَمَةِ؟ فَقَالَ: لاَ أَدْرِي؟ فَقُلْتُ: لَمْ تَشْهَدْهَا؟ قَالَ: بَلَى، قُلْتُ: لَكِنْ أَنَا أَدْرِي «قَرَأَ سُورَةَ كَذَا وَكَذَا» البخاري [6]

(1) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 196) 1207 - 518 - [ش أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب .. رقم 546 (فاعلا) مسويا للتراب ولا بد. (فواحدة) فسوه مرة واحدة]

(2) سنن النسائي (3/ 11) (1206) حسن

(3) مسند أحمد ط الرسالة (7/ 162) (4083) صحيح

(4) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 195) 921 - (صحيح)

والحديث يدل على جواز قتل الحية والعقرب ونحوهما من كل مؤذ في الصلاة من غير كراهية.

قال ابن قدامة في"المغني"2/ 398 - 399: ولا بأس بقتل الحية والعقرب في الصلاة، وبه قال الحسن والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وكرهه النخعي، لأنه يشغل عن الصلاة والأول أولى. وقال الخطابي في"معالم السنن": فيه دلالة على جواز العمل اليسير في الصلاة وأن موالاة الفعل مرتين في حال واحد لا يفسد الصلاة، وذلك أن قتل الحية غالبًا إنما يكون بالضربة أو الضربتين، فأما إذا تتابع العمل، وصار في حد الكثرة بطلت الصلاة.

واستظهر شيخ الإسلام السرخسي أنها لا تفسد صلاته، لأن هذا عمل رخص فيه للمصلي فأشبه المشي بعد الحدث والاستقاء من البئر والتوضؤ.

(5) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 591) 347. (545) خرجه البخاري في: 21 كتاب العمل في الصلاة: 17 باب الخصر في الصلاة (مختصرا) المختصر هو الذي يصلي ويده على خاصرته وقال الهروي قيل هو أن يأخذ بيده عصا ليتوكأ عليها والصحيح الأول]

(6) صحيح البخاري (2/ 67) (1223)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت