2205. عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، «أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ» أبو داود [1]
2206. عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى العِيدِ مَاشِيًا، وَأَنْ تَاكُلَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [2] .
2207. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يَاتِي الْعِيدَ مَاشِيًا» ابن ماجة [3]
2208. عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَاتِيَ الْعِيدَ مَاشِيًا فَلْيَفْعَلْ» ابن أبي شيبة [4]
2209. عَنْ زِرٍّ، قَالَ: «خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي يَوْمِ فِطْرٍ، أَوْ فِي يَوْمِ أَضْحَى خَرَجَ فِي ثَوْبِ قُطْنٍ مُتَلَبِّبًا بِهِ يَمْشِي» ابن أبي شيبة [5]
2210. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، قَالَ: «رَأَيْتُ الْحَسَنَ، يَاتِي الْعِيدَ رَاكِبًا» ابن أبي شيبة [6]
(1) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 237) 1157 - (صحيح)
قال الخطابي: وإلى هذا ذهب الأوزاعي وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق في الرجل لا يعلم بيوم الفطر إلا بعد الزوال.
وقال الشافعي: إن علموا بذلك قبل الزوال خرجوا وصلى الإمام بهم صلاة العيد، وإن لم يعلموا إلا بعد الزوال لم يصلوا يومهم ولا من الغد، لأنه عمل في وقت إذا جاز ذلك الوقت لم يعمل في غيره، وكذلك قال مالك وأبو ثور.
قلت [القائل الخطابي] : سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى وحديث أبي عمير صحيح فالمصير إليه واجب.
(2) سنن الترمذي ت شاكر (2/ 410) (530) حسن لغيره
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ: يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ إِلَى العِيدِ مَاشِيًا، وَأَنْ لَا يَرْكَبَ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ
(3) سنن ابن ماجه (1/ 411) (1297) حسن لغيره
(4) مصنف ابن أبي شيبة (1/ 486) (5605) صحيح مقطوع
وَمِمَّنِ اسْتَحَبَّ الْمَشْيَ إِلَى الْعِيدَيْنِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ، وَقَالَ مَالِكٌ: أَمَّا نَحْنُ فَنَمْشِي وَمَكَانُنَا قَرِيبٌ، وَأَمَّا مَنْ بَعُدَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَلَا بَاسَ أَنْ يَرْكَبَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْمَشْيُ إِلَى الْعِيدِ أَحْسَنُ، وَأَقْرَبُ إِلَى التَّوَاضُعِ، وَلَا شَيْءَ عَلَى مَنْ رَكِبَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَلْبَسَ فِي الْعِيدَيْنِ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ كَمَا يَلْبَسُ فِي الْجُمُعَةِ، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الْفَجْرَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ عَلَيْهِ ثِيَابُ الْعِيدِ"الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (4/ 264) "
(5) مصنف ابن أبي شيبة (1/ 486) (5607) صحيح
(6) مصنف ابن أبي شيبة (1/ 486) (5609) صحيح مقطوع