فهرس الكتاب

الصفحة 1034 من 2832

163.عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ، فَقُومُوا لَهَا، حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ» متفق عليه [1] .

164.عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْجَنَازَةَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا، فَلْيَقُمْ حَتَّى تُخَلِّفَهُ، أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ» متفق عليه [2]

165.عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: مَرَّتْ جَنَازَةٌ، فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -،وَقُمْنَا مَعَهُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا يَهُودِيَّةٌ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا» متفق عليه [3] .

166.عَلِيٍّ، قَالَ: رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - «قَامَ فَقُمْنَا وَقَعَدَ فَقَعَدْنَا يَعْنِي فِي الْجَنَازَةِ» مسلم [4] .

167.عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَلِيٍّ فَمَرَّتْ جِنَازَةٌ فَقَامُوا لَهَا فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا هَذا؟ ‍فَقَالُوا: أَمْرُ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: «إِنَّمَا قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِجِنَازَةِ يَهُودِيَّةٍ، ثُمَّ لَمْ يَعُدْ بَعْدَ ذَلِكَ» النسائي [5]

168.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا» ابو داود [6] .

169.عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ: «الْحَدُوا لِي لَحْدًا، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ [7]

170.عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ «أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ» مسلم [8] .

(1) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان (ص: 154) 586. (958) أخرجه البخاري في: 23 كتاب الجنائز: 47 باب القيام للجنازة (تخلفكم) أي تصيرون وراءها غائبين عنها (أو توضع) أي عن أعناق الرجال أو توضع في القبر]

(2) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان (ص: 154) 587. (958) أخرجه البخاري في: 23 كتاب الجنائز: 48 باب متى يقعد إذا قام للجنازة

(3) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان (ص: 154) 589. (960) أخرجه البخاري في: 23 كتاب الجنائز: 50 باب من قام لجنازة يهودي

(4) تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 312) (962)

(5) السنن الكبرى للنسائي (2/ 421) (2061) صحيح

(6) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 718) 3208 - (صحيح لغيره)

قال أبو بكر بن المنذر: وقد اختُلف في اللحد والشق، فاستحب أكثرُ أهلِ العلم اللحدَ، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لُحِدَ له [كما أخرجه مسلم (966) أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه: الحَدوا لي لحدًا؟ وانصبوا عليَّ اللَّبِنَ نصْبًا، كما صُنع برسول الله] . وروينا عن عمر بن الخطاب أنه أوصاهم: إذا وضعتموني في لحدى فأفضوا بخدي إلى الأرض. وممن استحب اللحد إبراهيم النخعي وإسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي، وكان الشافعي يقول: إذا كانوا بأرض شديدة لُحد لهم، وإن كانوا ببلاد رقيقة شق لهم شقا. قال ابن المنذر: الذي قال الشافعي حسن.

(7) اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه (ص: 258) (966) (هلك فيه) أي مات في ذلك المرض وذك الموت بلفظ الهلاك في لغة العرب غير مقصور في موضع الذم كما يشهد له الكتاب العزيز (الحدوا لي لحدا) بوصل الهمزة وفتح الحاء ويجوز بقطع الهمزة وكسر الحاء يقال لحد يلحد كذهب يذهب وألحد يلحد إذا حفر اللحد واللحد هو الشق تحت الجانب القبلي من القبر (اللبن) هي ما يضرب من الطين مربعا للبناء واحدتها لبنة ككلمة]

(8) اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه (ص: 258) (969)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت