فهرس الكتاب

الصفحة 1706 من 2832

959.عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ أَوْ صَفْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: «اصَّدْتُ أَرْنَبَيْنِ فَذَبَحْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهُمَا» فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِمَا"أبو داود [1] "

960.عَنْ أَبِي مُوسَى يَعْنِي الأَشْعَرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَاكُلُ دَجَاجًا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [2]

961.عن ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَوْ سِتًّا، كُنَّا نَاكُلُ مَعَهُ الجَرَادَ» متفق عليه [3]

962.عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ» متفق عليه [4] .

963.عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: «نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -،فَأَكَلْنَاهُ» . متفق عليه [5]

964.عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَنْ نَاكُلَ لُحُومَ الْحُمُرِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَاكُلَ لُحُومَ الْخَيْلِ» ،"قَالَ عَمْرٌو: فَأَخْبَرْتُ هَذَا الْخَبَرَ أَبَا الشَّعْثَاءِ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ الْحَكَمُ الْغِفَارِيُّ فِينَا يَقُولُ هَذَا، وَأَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ يُرِيدُ ابْنَ عَبَّاسٍ"أبو داود [6]

965.عَن جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَاكُلُ لُحُومَ الْخَيْلِ قَالَ: قُلْتُ: الْبَغْلِ؟ قَالَ: لاَ. عبد الرزاق [7]

(1) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 611) 2822 - (صحيح)

اصدت: أصلها: اصطدتُ، قلبت الطاء صادًا وأدغمت مثل اصبر في اصطبر، والطاء بدل من طاء افتعل.

قال الخطابي: و"المروة"حجارة بيض، قال الأصمعي: وهي التي يقدح منها النار. وإنما تجزي الذكاة من الحجر بما كان له حدٌّ يقطع.

(2) صحيح البخاري (7/ 94) (5517)

(3) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 598) 5495 - 1663 - [ش أخرجه مسلم في الصيد والذبائح باب إباحة الجراد رقم 1952]

(4) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان (ص: 364) 1310. (1941) أخرجه البخاري في: 64 كتاب المغازي: 38 باب غزوة خيبر

(5) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان (ص: 364) 1311. (1942) أخرجه البخاري في: 72 كتاب الذبائح والصيد: 24 باب النحر والذبح (فرسا) الفرس يطلق على الذكر والأنثى]

(6) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 863) 3808 - (صحيح)

قال الخطابي: لحوم الحمر الأهلية محرمة في قول عامة العلماء، وإنما رُويت الرخصة فيها عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولعل الحديث في تحريمها لم يبلغه، فأما حديث ابن أبجر فقد اختلف في إسناده ... وقد ثبت التحريم من طريق جابر متصلًا.

(7) مصنف عبد الرزاق 211 (4/ 266) 8903 - 8733 - صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت