197.عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ» متفق عليه [1] .
198.عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» مسلم [2] .
199.عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ» مسلم [3] .
200.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ دِينَارٌ، أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [4]
(1) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 2017) 1231. (1687) أخرجه البخاري في: 86 كتاب الحدود: 7 باب لعن السارق إذا لم يُسَم [ش (لعن الله السارق يسرق البيضة) قال جماعة المراد بها بيضة الحديد وحبل السفينة وكل واحد منهما يساوي أكثر من ربع دينار وأنكر المحققون هذا وضعفوه فقالوا بيضة الحديد وحبل السفينة لهما قيمة ظاهرة وليس هذا السياق موضع استعمالهما بل بلاغة الكلام تأباه ولأنه لا يذم في العادة من خاطر بيده في شيء له قدرر وإنما يذم من خاطر بها فيما لا قدر له فهو موضع تقليل لا تكثير والصواب أن المراد التنبيه على عظم ما خسر وهي يده في مقابلة حقير من المال وهو ربع دينار فإنه يشارك البيضة والحبل في الحقارة]
(2) تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 606) (1684)
(3) تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 606) (1686)
(4) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 987) 4387 - (ضعيف)
إسناده ضعيف لاضطراب محمَّد بن إسحاق في إسناده كما بينه الحافظ في"فتح الباري"12/ 103، وقد أشار البخاري في"تاريخه الكبير"2/ 25 إلى وجوه الاختلاف في إسناده عن عطاء ثم الاختلاف فيه على محمَّد بن إسحاق ثم أورد حديث ابن عمر في تقدير ثمن المجن بثلاثة دراهم، وقال: وهذا أصح. وكذلك بين النسائي في"السنن الكبرى"7/ 29 - 32 الاختلاف في إسناده، وكذا البيهقي في السنن"الكبرى"8/ 256 - 257، وفي"السنن الصغرى" (3268) و (3269) ، وفي"معرفة السنن والآثار" (17089 - 17092) بيَّن الاختلاف فيه، وأعلَّه أيضًا بمخالفة محمَّد بن إسحاق، وقال ابن عبد البر في"التمهيد"14/ 381: وليس في شيء من هذه الأسانيد التي وردت بذكر المجن أصح من إسناد حديث ابن عمر عند أهل العلم بالنقل.