رَأَيْتُهُ يُصَلِّي مَقْبَلَنَا مِنْ خَيْبَرَ وَإِنِّي قَدْ نَهَيْتُ». وَأَعْطَى أَبَا ذَرٍّ غُلَامًا وَقَالَ: «اسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفًا فَأَعْتَقَهُ» . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «مَا فَعَلَ الْغُلَامُ؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَرْتَنِي أَنْ أَسْتَوْصِيَ بِهِ مَعْرُوفًا فَأَعْتَقْتُهُ"أحمد [1] "
1470. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالاَ: كُنَّا فِي جَيْشٍ، فَأَتَانَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا» وفي رواية عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا، فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلاَثُ لَيَالٍ، فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدَا، أَوْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا» فَمَا أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً". متفق عليه [2] ."
1471. عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ» متفق عليه [3]
1472. عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ أَوْطَاسٍ، فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ [4]
1473. عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا، ثُمَّ حَرَّمَهَا، وَاللَّه ِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ، إِلَّا أَنْ يَاتِيَنِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا. ابن ماجة [5]
1474. عن الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلَا تَاخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ [6]
(1) مسند أحمد مخرجا (36/ 476) (22154) حسن
(2) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 572) 5117 - 5119 - 1548 - [ش أخرجه مسلم في النكاح باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ .. رقم 1405 (توافقا) في النكاح بينهما مطلق من غير ذكر أجل. (فعشرة ما بينهما) أي إن الإطلاق يحمل على معاشرة ثلاثة أيام بلياليها]
(3) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 1553) 997. (1407) أخرجه البخاري في: 64 كتاب المغازي: 38 باب غزوة خيبر [ش (الإنسية) ضبطوها بوجهين أحدهما كسر الهمزة وسكون النون والثاني فتحهما جميعا وصرح القاضي بترجيح الفتح وإنه رواية الأكثرين والإنسية هي الأهلية]
(4) تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 477) (1405) - [ش (عام أوطاس) هذا تصريح بأنها أبيحت يوم فتح مكة وهو ويوم أوطاس شيء واحد وأوطاس واد بالطائف ويصرف ولا يصرف فمن صرفه أراد الوادي والمكان ومن لم يصرفه أراد البقعة كما في نظائره وأكثر استعمالهم له غير مصروف (كأنها بكرة عيطاء) أما البكرة فهي الفتية من الإبل أي الشابة القوية وأما العيطاء فهي الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام والعيط طول العنق]
(5) سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (3/ 138) (1963) صحيح لغيره
(6) تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 478) (1406) [ش (إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع) في هذا الحديث التصريح بالمنسوخ والناسخ في حديث واحد من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وفيه التصريح بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة]