فهرس الكتاب

الصفحة 699 من 2832

تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ، وَتَمْكُثُ اللَّيَالِيَ مَا تُصَلِّي، وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ"رواه مسلم [1] "

848.عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ غُسْلِهَا مِنَ المَحِيضِ، فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ، قَالَ: «خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسْكٍ، فَتَطَهَّرِي بِهَا» قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ؟ قَالَ: «تَطَهَّرِي بِهَا» ،قَالَتْ: كَيْفَ؟،قَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، تَطَهَّرِي» فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَيَّ، فَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ"متفق عليه [2] "

849.عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ؟ فَقَالَ: «تَاخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا، فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَاسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَاسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَاخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا» فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا؟ فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ، تَطَهَّرِينَ بِهَا» فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ، وَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: «تَاخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ أَوْ تُبْلِغُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَاسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَاسِهَا، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ:"نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ. مسلم [3] "

850.عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحَيْضِ، فَلْتَتَّبِعْ ثَوْبَهَا الَّذِي يَلِي جِلْدَهَا، فَلْتَغْسِلْ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْأَذَى، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ» الدارمي [4]

851.عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"إِذَا اغْتَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ حَيْضِهَا نَقَضَتْ شَعْرَهَا، وَغَسَلَتْ بِالْخِطْمِيِّ وَالْأُشْنَانِ، وَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ لَمْ تَنْقُضْ رَاسَهَا، وَلَمْ تَغْسِلْ بِالْخِطْمِيِّ وَالْأُشْنَانِ"البيهقي [5]

(1) اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه (ص: 44) (79) (العشير) هو في الأصل المعاشر مطلقا والمراد هنا الزوج (لب) اللب هو العقل والمراد كمال العقل]

(2) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 84) 314 - 160 - - [ش أخرجه مسلم في الحيض باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة رقم 332 (امرأة) هي أسماء بنت شكل وقيل غيرها. (فرصة) قطعة من صوف أو قطن. (من مسك) مطيبة بالمسك. (فاجتبذتها) جررتها بشدة. (تتبعي بها أثر الدم) نظفي بها ما بقي من الدم في الفرج]

(3) صحيح مسلم (1/ 261) 61 - (332) (وسدرتها) السدرة شجر النبق والمراد هنا ورقها الذي ينتفع به في الغسل (شؤون رأسها) معناه أصول شعر رأسها وأصول الشؤون الخطوط التي في عظم الجمجمة وهو مجتمع شعب عظامها الواحد منها شأن وفي النهاية هي عظامه وطرائقه ومواصل قبائله (كأنها تخفي ذلك) معناه قالت لها كلاما خفيا تسمعه المخاطبة لا يسمعه الحاضرون وهذه الجملة مدرجة أدخلها الراوي بين الحكاية والمحكي وهو قولها تتبعين أثر الدم]

(4) سنن الدارمي (1/ 684) (1048) صحيح

(5) السنن الكبرى للبيهقي (1/ 281) (863) صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت