2172. عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَشْيَاخٍ، لَهُمْ أَنَّ عُمَرَ: «كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ» ابن المنذر [1]
2173. عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سِوَى تَكْبِيرِ الِافْتِتَاحِ، وَيَقْرَأُ بِ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ واقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ» الحاكم [2]
2174. عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الحُيَّضَ يَوْمَ العِيدَيْنِ، وَذَوَاتِ الخُدُورِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ، وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلُ الحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ، قَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: «لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا» .متفق عليه [3]
2175. عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فِي العِيدَيْنِ، فَقَدِمَتِ امْرَأَةٌ، فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ، فَحَدَّثَتْ عَنْ أُخْتِهَا، وَكَانَ زَوْجُ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً، وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتٍّ، قَالَتْ: كُنَّا نُدَاوِي الكَلْمَى، وَنَقُومُ عَلَى المَرْضَى، فَسَأَلَتْ أُخْتِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم: أَعَلَى إِحْدَانَا بَاسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لاَ تَخْرُجَ؟ قَالَ: «لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلْتَشْهَدِ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ» ،فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ، سَأَلْتُهَا أَسَمِعْتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَتْ: بِأَبِي، نَعَمْ، وَكَانَتْ لاَ تَذْكُرُهُ إِلَّا قَالَتْ: بِأَبِي، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «يَخْرُجُ العَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الخُدُورِ، أَوِ العَوَاتِقُ ذَوَاتُ الخُدُورِ، وَالحُيَّضُ، وَلْيَشْهَدْنَ الخَيْرَ، وَدَعْوَةَ المُؤْمِنِينَ، وَيَعْتَزِلُ الحُيَّضُ المُصَلَّى» ،قَالَتْ حَفْصَةُ: فَقُلْتُ الحُيَّضُ، فَقَالَتْ: أَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ، وَكَذَا وَكَذَا"متفق عليه [4] "
(1) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (4/ 283) (2175) صحيح ولا يضر جهالة الأشياخ
وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ بِحَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ. وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: رُوِيَ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَاقْرَا بِاسِمْ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ: رُوِيَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: تَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْإِمَامُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَرَأَ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بِـ ق وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ، وَإِنْ شَاءَ قَرَأَ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ، وَالِاخْتِلَافُ فِي هَذَا مِنْ جِهَةِ الْمُبَاحِ، وَإِنْ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةً سِوَى مَا ذَكَرْنَاهُ أَجْزَأَهُ
(2) المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 438) (1108) حسن
(3) شرح تهذيب صحيح البخاري (علي بن نايف الشحود(1 - 10) (1/ 420) 277. (خ:351) صحيح مسلم (2/ 606) 12 - (890) [ش (ويشهدن الخير ودعوة المسلمين) أي يحضرن مجالس الخير كسماع العلم ويحضرن دعوة المسلمين أي دعاءهم كاستسقائهم (جلباب) قال النضر بن شميل هو ثوب أقصر وأعرض من الخمار وهي المقنعة تغطي به المرأة رأسها وقيل هو ثوب واسع دون الرداء تغطي به صدرها وظهرها وقيل هو الإزار وقيل الخمار (لتلبسها أختها من جلبابها) قال النووي الصحيح أن معناه لتلبسها جلبابا لا تحتاج إليه عارية]
(4) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 85) 324 - 163 - [ش أخرجه مسلم في العيدين باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى رقم 890 (عواتقنا) جمع عاتق وهي الأنثى أول ما تبلغ والتي لم تتزوج بعد. (قصر بني خلف) وكان في البصرة. (الكلمى) جمع كليم وهو الجريح. (نقوم على المرضى) مخدمهم ونقوم بشؤونهم. (بأس) إثم وحرج. (جلباب) ما يغطى به الثياب من فوق كالملحفة وقيل ما تغطي به المرأة رأسها وصدرها. (ذوات الخدور) صاحبات الخدور جمع خدر وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه أو هو البيت نفسه. (فقلت الحيض) أي أيحضر الحيض المصلى. (وكذا وكذا) أي كالمزدلفة وغيرها من المشاهد]