فهرس الكتاب

الصفحة 1732 من 2832

1057. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» أبو داود [1] .

1058. عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَنْهَاكُمْ عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ» النسائي [2]

1059. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [3]

1060. عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ، «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ، وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرُ» متفق عليه [4]

1061. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَلَا تَنْتَبِذُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا، وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ» متفق عليه [5]

(1) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 839) 3681 - (صحيح لغيره)

(2) السنن الكبرى للنسائي (5/ 81) (5098) صحيح

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: «وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ السَّكَرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، وَلَيْسَ كَمَا يَقُولُ الْمُخَادِعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ بِتَحْرِيمِهِمْ آخِرِ الشَّرْبَةِ، وَتَحْلِيلِهِمْ مَا تَقَدَّمَهَا الَّذِي يُشْرَبُ فِي الْفَرَقِ قَبْلَهَا، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ السُّكْرَ بِكُلِّيَّتِهِ لَا يَحْدُثُ عَلَى الشَّرْبَةِ الْآخِرَةِ دُونَ الْأُولَى، وَالثَّانِيَةِ بَعْدَهَا، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ» حاشية السندي على سنن النسائي (8/ 301) وذخيرة العقبى في شرح المجتبى (1/ 98)

ونقله الزيلعى الحنفي في"نصب الراية" (4/ 327) ملخصا، وأقره، ونقل عن المنذري أنه قال في"مختصره":"أجود أحاديث هذا الباب حديث سعد". إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (8/ 44)

(3) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 840) 3687 - (صحيح)

قال الخطابي: الفَرَق: مكيلة تسع ستة عشر رطلًا، وفي هذا أبين البيان أن الحرمة شاملة لجميع أجزاء الشراب المسكر.

وفيه حجة على من زعم أن الإسكار لا يُضاف إلى الشراب، لأن ذلك من فعل الله سبحانه. قلت [القائل الخطابي] : والأمر وإن كان صحيحًا في إضافة الفعل إلى الله عز وجل فإنه قد يصح أن يُضاف إلى الشراب على معنى أن الله تعالى قد أجرى العادة بذلك كما أن إضافة الإشباع إلى الطعام والإرواء إلى الشراب صحيح إذ كان قد أجرى الله العادة به.

(4) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 25331435.(1986) أخرجه البخاري في: 74 كتاب الأشربة: 11 باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا

وَالْمعْنَى: أَن ينبذا جَمِيعًا، وَهَذَا لِأَنَّهُمَا يتعاونان على الإشتداد.

وَذَلِكَ عندنَا مَكْرُوه، فَإِن وجد الإشتداد حرم. وَقد رُوِيَ عَن عَطاء وَطَاوُس التَّحْرِيم لظَاهِر الحَدِيث وَإِن لم يُوجد شدَّة. كشف المشكل من حديث الصحيحين (3/ 20)

(5) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 2534) 1436. (1988) ... أخرجه البخاري في: 74 كتاب الأشربة: 11 باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا (الزهو) هو بفتح الزاي وضمها لغتان مشهورتان قال الجوهري أهل الحجاز يضمون والزهو هو البسر الملون الذي بدا فيه حمرة أو صفرة وطاب وزهت النخل تزهو زهوا وأزهت تزهى]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت