فهرس الكتاب

الصفحة 1483 من 2832

2102. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، يَقُولُ: «أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَبَتَّلَ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَوْ أَجَازَ لَهُ ذَلِكَ لَاخْتَصَيْنَا» مسلم [1] .

2103. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ، وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِي العَنَتَ، وَلاَ أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ، فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْتُ: مِثْلَ ذَلِكَ، فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْتُ: مِثْلَ ذَلِكَ، فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ جَفَّ القَلَمُ بِمَا أَنْتَ لاَقٍ فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [2]

2104. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:"قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِائَةِ امْرَأَةٍ، تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلاَمًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ المَلَكُ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ، فَأَطَافَ بِهِنَّ، وَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ"قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ أَرْجَى لِحَاجَتِهِ"متفق عليه [3]

2105. وعَنْ أَبِي نَجِيحٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ:"مَنْ كَانَ مُوسِرًا لِأَنْ يَنْكِحَ، فَلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنَّا"البيهقي [4]

2106. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، يَقُولُ: «أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَبَتَّلَ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَوْ أَجَازَ لَهُ ذَلِكَ لَاخْتَصَيْنَا» مسلم [5] .

(1) تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 476) (1402)

(2) شرح تهذيب صحيح البخاري (علي بن نايف الشحود(1 - 10) (9/ 8) 5. *- (بخاري معلقًا:5076) وصله النسائي السنن الكبرى للنسائي (5/ 152) صحيح (العنت) الزنا والفجور وأصله المشقة وسمي الزنا به لأنه سببهما. (جف القلم بما أنت لاق) نفذ القدر بما كتب عليك وفرغ منه. (فاختص. .) لا أثر في أختصائك أوتركه ما قدر عليك فافعل ما بدا لك]

في هذا الحديث من الفقه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما سأله أبو هريرة عن عجزه عن النكاح لعدم الطول، أمسك عنه - صلى الله عليه وسلم - مرة، ثم مرة، ثم مرة، كل واحدة منهن كافية في الانزجار عن أن يراجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك بالإشارة إلى الاختصاء؛ إذ ليس الفقر مما يمنع النكاح، فإن الله تعالى يقول: (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) .

* ولا يحل لفقير يجد في نفسه شهوة النكاح أن يفزع من ذلك إلى الاختصاء، ولا أن يردد ذكر ذلك على قلبه، فلما كرر أبو هريرة ذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الثالثة ما لا أراه إلا مجرد إنكار في توعد، وهو قوله: جف القلم بما هو كائن، من أنه من كتب شقيًا فقد كتب، ومن كتب سعيدًا فقد كتب، فاختص على ذلك أو ذر. وهذا نطق يفصح بالوعيد والتهديد؛ ليكون ذلك زجرًا له ولغيره من بعده، وليس إذنًا في الاختصاء. الإفصاح عن معاني الصحاح (7/ 290)

(3) شرح تهذيب صحيح البخاري (علي بن نايف الشحود(1 - 10) (9/ 125) 67. *- (بخاري:5242) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان (ص: 298) 1108. (1654) (لم يحنث) لم يتخلف مراده ولم يخب ظنه. (أرجى لحاجته) أكبر أملا وأكثر توقعا لأن تتحقق رغبته]

(4) السنن الكبرى للبيهقي (7/ 125) (13455) والكنى والأسماء للدولابي (1/ 279) (491) والمراسيل لأبي داود (ص: 180) (202) والمعجم الكبير للطبراني (22/ 366) (920) ومصنف ابن أبي شيبة (3/ 453) (15904) حسن مرسل

(5) تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 476) (1402)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت