فهرس الكتاب

الصفحة 1248 من 2832

1111. عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟"فَتَلَوْا هَذِهِ الْآيَةَ {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] "ابن أبي شيبة [1]

1112. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"مَا أَعْمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، عَائِشَةَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ إِلا قَطْعًا لِأَمْرِ أَهْلِ الشِّرْكِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ وَعَفَا الْأَثَرْ وَدَخَلَ صَفَرْ، فَقَدْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ".أحمد [2]

1113. عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ يَوْمِ الحَجِّ الأَكْبَرِ فَقَالَ: «يَوْمُ النَّحْرِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [3] .

1114. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:"بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -،قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فِي رَهْطٍ، يُؤَذِّنُونَ فِي النَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ: «لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ» ،قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ يَوْمُ النَّحْرِ: يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ"متفق عليه [4]

(1) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 224) (13657) صحيح مقطوع

(2) مسند أحمد ط الرسالة (4/ 192) (2361) صحيح

وقوله: الحصبة، بفتح المهملة وسكون الأخرى: ليلة المبيت بالمحصب، والمحصب: الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح بين مكة ومنى سُمي بذلك للحصى الذي فيه، قال أبو عبيد: التحصيب إذا نفر الرجل من منى إلى مكة للتوديع، أقام بالأبطح حتى يهجع بها ساعة من الليل، ثم يدخل مكة، قال: وهذا شيء كان يفعل ثم ترك.

قال أنس فيما رواه البخاري (1764) : صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به (يعني طواف الوداع) .

وقالت عائشة فيما رواه البخاري أيضا (1765) : إنما كان منزلا ينزله النبي - صلى الله عليه وسلم - ليكون أسمح لخروجه يعني بالأبطح.

وقال ابن عباس -وهو في البخاري (1766) : ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

ونقل ابن المنذر الاختلاف في استحبابه مع الاتفاق على أنه ليس من المناسك. انظر"فتح الباري"3/ 591 - 592.

الدبر بفتحتين: الجروح التي تكون في ظهر البعير، أي: إذا زال عنها الجروح التي حصلت بسبب سفر الحج عليها.

وقوله:"وعفا الأثر"، قال النووي 8/ 225: أي: درس وامحى، والمراد أثر الإِبل وغيرها في سيرها عفا أثرها لطول مرور الأيام هذا هو المشهور، وقال الخطابي: المراد أثر الدبر، قال النووي: هذه الألفاظ تقرأ كلها ساكنة الآخر ويوقف عليها، لأن مرادهم السجع.

(3) سنن الترمذي ت شاكر (5/ 274) (3088) صحيح لغيره

(4) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 1501) 958. (1347) أخرجه البخاري في:25 كتاب الحج: 67 باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك (لا يحج بعد العام مشرك) موافق لقوله الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا والمراد بالمسجد الحرام ههنا الحرام كله فلا يمكن مشرك من دخول الحرم بحال حتى لو جاء في رسالة أو أمر مهم لا يمكن من الدخول بل يخرج إليه من يقضى الأمر المتعلق به ولو دخل خفية ومرض ومات - نبش وأخرج من الحرم (ولا يطوف بالبيت عريان) هذا إبطال لما كانت الجاهلية عليه من الطواف بالبيت عراة]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت