1980. عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: إِذَا أَدْرَكْتَ الْقَوْمَ رُكُوعًا، فَكَبِّرْ وَارْكَعْ؛ فَإِنَّهَا تُجْزِئُكَ وَاحِدَةٌ لِلتَّكْبِيرِ وَالرُّكُوعِ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِيمَنْ نَسِيَ التَّكْبِيرَ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ، ثُمَّ كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ؛ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُهُ. الدارقطني [1]
1981. عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا وُضِعَ العَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَابْدَءُوا بِالعَشَاءِ» متفق عليه [2]
1982. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا قُدِّمَ العَشَاءُ، فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلاَةَ المَغْرِبِ، وَلاَ تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ» متفق عليه [3]
1983. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَابْدَءُوا بِالعَشَاءِ وَلاَ يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ: «يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ، وَتُقَامُ الصَّلاَةُ، فَلاَ يَاتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ» متفق عليه [4]
1984. عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَحَدُكُمْ صَائِمٌ، فَلْيَبْدَا بِالْعَشَاءِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ» . ابن حبان [5]
1985. عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ، قَالَ: تَحَدَّثْتُ أَنَا وَالْقَاسِمُ، عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، حَدِيثًا وَكَانَ الْقَاسِمُ رَجُلًا لَحَّانَةً وَكَانَ لِأُمِّ وَلَدٍ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَا لَكَ لَا تَحَدَّثُ كَمَا يَتَحَدَّثُ ابْنُ أَخِي هَذَا، أَمَا إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ مِنْ أَيْنَ أُتِيتَ هَذَا أَدَّبَتْهُ أُمُّهُ، وَأَنْتَ أَدَّبَتْكَ أُمُّكَ، قَالَ: فَغَضِبَ الْقَاسِمُ وَأَضَبَّ عَلَيْهَا، فَلَمَّا رَأَى مَائِدَةَ عَائِشَةَ، قَدْ أُتِيَ بِهَا قَامَ، قَالَتْ: أَيْنَ؟ قَالَ: أُصَلِّي، قَالَتْ: اجْلِسْ، قَالَ: إِنِّي أُصَلِّي، قَالَتْ: اجْلِسْ غُدَرُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ» مسلم [6]
(1) أخرجه الدارقطني في"سننه" (2/ 141) برقم: (1291) صحيح مقطوع
(2) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 138) 671 - 328 - [ش أخرجه مسلم في المساجد ومواضه الصلاة باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام رقم 560]
(3) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 138) 672 - 329 - [ش أخرجه مسلم في المساجد ومواضه الصلاة باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام رقم 557]
(4) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 138) 673 - 330 - [ش أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام رقم 559]
(5) تهذيب صحيح ابن حبان (1 - 3) علي بن نايف الشحود (1/ 423) 2068 - (صحيح)
(6) اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه (ص: 163) (560) [ش (لحانة) أي كثير اللحن في كلامه (من أين أتيت) من أين دهيت (وأضب) أي حقد (اجلس غدر) قال أهل اللغة الغدر ترك الوفاء ويقال لمن غدر غادر وغدر وأكثر ما يستعمل في النداء بالشتم وإنما قالت له غدر لأنه مأمور باحترامها لأنها أم المؤمنين وعمته وأكبر منه وناصحة له ومؤدبة فكان حقها أن يحتملها ولا يغضب عليها (الأخبثان) هما البول والغائط]