1867. عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ لَهَا: «اتَّخِذِي غَنَمًا فَإِنَّ فِيهَا بَرَكَةً» ابن ماجة [1]
1868. عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «يَا أُمَّ هَانِئٍ اتَّخِذِي غَنَمًا فَإِنَّهَا تَرُوحُ بِخَيْرٍ وَتَغْدُو بِخَيْرٍ» جامع معمر [2]
1869. وعَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «الشَّاةُ مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ» ابن ماجة [3]
1870. عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ اسْتَاذَنَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ «فَنَهَاهُ عَنْهَا فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَاذِنُهُ، حَتَّى أَمَرَهُ أَنْ أَعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَرَقِيقَكَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [4]
1871. عَنْ مُحَيِّصَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ آكُلُهُ؟ قَالَ: «لَا» . قُلْتُ: فَأُطْعِمُهُ أَيْتَامًا عِنْدِي؟ قَالَ: «لَا» ، فَرَخَّصَ لَهُ أَنْ يَعْلِفَهُ نَاضِحَهُ"الطبراني [5] "
1872. عَنْ مُحَيِّصَةَ، قَالَ: كَانَ لِي غُلَامٌ حَجَّامٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو طَيِّبَةَ، فَكَسِبَ كَسْبًا كَثِيرًا، فَلَمَّا «نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ» ، اسْتَرْخَصَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَبَى عَلَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ وَيَذْكُرُ لَهُ الْحَاجَةَ حَتَّى قَالَ لَهُ: «الْقِ كَسْبَهُ فِي بَطْنِ نَاضِحِكَ» الطبراني [6]
(1) سنن ابن ماجه (2/ 773) (304) صحيح
(اتخذوا الغنم فإنها بركة) أي نماء وزيادة، وبركتها درها ونسلها وصوفها، ولكونها من دواب الجنة، وجعلها نفس البركة مبالغة، وبركتها مشاهدة، وقد اتخذها - صلى الله عليه وسلم - كما أخرج الشافعي وأحمد وأبو داود أنه كان له - صلى الله عليه وسلم - مائة من الغنم، ولفظه عنه - صلى الله عليه وسلم:"لنا غنم مائة لا نريد أن تزيد فإذا ولد الراعي بهمه ذبحنا مكانها شاة"التنوير شرح الجامع الصغير (1/ 303)
(2) جامع معمر بن راشد (11/ 461) (21008) صحيح مرسل
(3) سنن ابن ماجه (2/ 773) (2306) صحيح
(4) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 771) 3422 - (صحيح) قال الخطابي: حديث محيصة يدل على أن أجرة الحجام ليست بحرام، وأن خبثها من قبل دناءة مَخرجها، وقال ابن عباس: احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأعطى الحجام أجره. ولو علمه محرما لم يعطه.
قال الخطابي: وقوله:"اعلفه ناضحك ورقيقك"يدل على صحة ما قلناه، وذلك أنه لا يجوز له أن يطعم رقيقه إلا من مال قد ثبت له ملكه، وإذا ثبت له ملكه فقد ثبت أنه مباح، وإنما وجهه التنزيه على الكسب الدنيء والترغيب في تطهير الطعم والإرشاد فيها إلى ما هو أطيب وأحسن، وبعض الكسب أعلى وأفضل، وبعضه أدنى وأوكح.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن كسب الحجام إن كان حرًا فهو محرم، واحتج بهذا الحديث بقوله: إنه خبيث، وإن كان عبدًا فإنه يعلفه ناضحه وينفقه على دوابه.
(5) المعجم الأوسط (8/ 183) (8341) صحيح
(6) المعجم الكبير للطبراني (20/ 312) (743) صحيح