فهرس الكتاب

الصفحة 1064 من 2832

301.عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» ابن حبان [1] .

302.عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: أَوْصَى الْحَارِثُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ،"فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ الْقَبْرِ، وَقَالَ: هَذَا مِنَ السُّنَّةِ"أَبُو دَاوُدَ. [2]

(1) تهذيب صحيح ابن حبان (1 - 3) علي بن نايف الشحود (2/ 45) (3167) (صحيح لغيره)

قال ابن عبد البر في"التمهيد"13/ 144: هذا كلام عام يراد به الخصوص لإجماعهم على أن كسر عظم الميت لا دية ولا قَوَد، فعلمنا أن المعنى ككسره حيًا في الإثم لا في القود ولا الدية، لإجماع العبماء على ما ذكرتُ لك.

وقد ترجم المصنف للحديث بقوله: باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان، وترجم له ابن حبان بقوله: ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من تحفظ أذى الموتى، ولا سيما في أجسادهم.

فَقَالَ قَائِلٌ مِمَّنْ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ بِتَاوِيلِ أَحَادِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَلْزَمُكُمْ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْ تَجْعَلُوا فِي كَسْرِ عِظَامِ الْمَوْتَى مِثْلَ الَّذِي تَجْعَلُونَهُ فِي كَسْرِ الْأَحْيَاءِ، فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ: أَنَّ الَّذِي أَلْزَمَنَاهُ لَا يَلْزَمُنَا ; لِأَنَّا وَجَدْنَا عَظْمَ الْحَيِّ لَهُ حُرْمَةٌ ; وَفِيهِ حَيَاةٌ يَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ سَبَبًا لِإِخْرَاجِهَا مِنْهُ وَإِعَادَتِهِ مِنَ الْحَيَاةِ إِلَى الْمَوَاتِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مِنَ الْقِصَاصِ , وَمِنْ أَرْشٍ وَكَانَ عَظْمُ الْمَيِّتِ لَا حَيَاةَ فِيهِ وَلَهُ حُرْمَةٌ , فَكَانَ كَاسِرُهُ فِي انْتِهَاكِ حُرْمَتِهِ كَكَاسِرِ عَظْمِ الْحَيِّ فِي انْتِهَاكِ حُرْمَتِهِ , وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْكَسْرُ إخْرَاجَ الْحَيَاةِ مِنْهُ حَتَّى عَادَ بِهَا مَوَاتًا كَمَا يَكُونُ فِي كَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ كَذَلِكَ فَانْتَفَى السَّبَبُ الَّذِي يُوجِبُ فِي كَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ مَا يُوجِبُ مِنْ قِصَاصٍ وَمِنْ دِيَةٍ، فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ قِصَاصٌ وَلَا دِيَةٌ , وَكَانَتْ حُرْمَتُهُ بَعْدَ أَنْ صَارَ مَوَاتًا لَمَّا كَانَتْ بَاقِيَةً كَانَ مُنْتَهِكُهَا بَعْدَ أَنْ صَارَ مَوَاتًا كَهُوَ فِي انْتِهَاكِهَا لَمَّا كَانَ حَيًّا , وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ".شرح مشكل الآثار (3/ 309) "

(2) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 719) 3211 - (صحيح)

قال أبو بكر بن المنذر في"الأوسط"5/ 452: اختلف أهل العلم في صفة الميت عند إدخاله القبر، فقالت طائفة: يُسَلُّ سلًّا من قبل رِجْل القب، روينا هذا القول عن ابن عمر وأنس بن مالك وعبد الله بن يزيد الأنصاري، والشعبي والنخعي ... قال: وبه قال الشافعي، وقال: هذا من الأمور العامة التي يُستغْنَى فيها عن الحديث، ويكون الحديث فيها كالتكليف بعموم معرفة الناس لها، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمهاجرون والأنصار بين أظهرنا ينقل إلينا العامة عن العامة في ذلك أن الميت يُسَلُّ سلًّا.

وقالت طائفة: يؤخذ الميت من القبلة معترضا رُوي هذا القول عن علي وابن الحنفية ... قال: وبه قال إسحاق، وقالت طائفة: لا بأس أن يدخل الميت من نحو رأس القبر أو رجليه أو وسطه. هذا قول مالك. وقال أحمد بن حنبل: من حيث يكون أسهل عليهم ... قال ابن المنذر: وليس فيهما ثابت، والذي أحب أن يفعل ما يفعله أهل الحجاز قديمًا وحديثًا، يسلُّون الميت سلَّا من قِبَلَ رجل القبر، وإن فعل فاعل غير ذلك فلا شيء عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت