فهرس الكتاب

الصفحة 1183 من 2832

784.قال أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ: أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي يَوْمِ خَمِيسٍ، فَدَعَا بِمَائِدَتِهِ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الْغَدَاءِ، فَتَغَدَّى بَعْضُ الْقَوْمِ، وَأَمْسَكَ بَعْضٌ، ثُمَّ أَتَوْهُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، فَفَعَلَ مِثْلَهَا، فَدَعَا بِمَائِدَتِهِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَى الْغَدَاءِ، فَأَكَلَ بَعْضُ الْقَوْمِ، وَأَمْسَكَ بَعْضٌ، فَقَالَ لَهُمْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: لَعَلَّكُمْ اثْنَانِيُّونَ، لَعَلَّكُمْ خَمِيسِيُّونَ،"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ فَلَا يُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: مَا فِي نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُفْطِرَ الْعَامَ، ثُمَّ يُفْطِرُ فَلَا يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: مَا فِي نَفْسِهِ أَنْ يَصُومَ الْعَامَ، وَكَانَ أَحَبُّ الصَّوْمِ إِلَيْهِ فِي شَعْبَانَ"أحمد [1]

785.عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا، فَلْيَصُمْهُ» متفق عليه [2] .

786.عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ، فَلَا تَصُومُوا» أبو داود [3]

787.عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -،قَالَ: «لَا صَوْمَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى يَجِيءَ شَهْرُ رَمَضَانَ» ابن حبان [4]

788.عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، حَدَّثَتْهُ قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ"وَكَانَ يَقُولُ: «خُذُوا مِنَ العَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا» «وَأَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّتْ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً دَاوَمَ عَلَيْهَا» متفق عليه [5] "

(1) المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة (13/ 284) (حم) 13403 حسن لغيره

كان يكثر - صلى الله عليه وسلم - من صوم النفل فيه، وفيه كثرة صوم النفل في شعبان لعلو درجته عند الله تعالى

(2) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان (ص: 183) 681. (1082) أخرجه البخاري في: 30 كتاب الصوم: 14 باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين (لاتقدموا رمضان) أي لاتتقدموه ولا تستقبلوه بصوم يوم أو يومين (إلا رجل) بالرفع لكونه في كلام تام غير موجب]

(3) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 495) 2337 - (صحيح)

ولا معارضة بين هذا الحديث، وبين الحديث السالف الدال على صيام شعبان، لأن حديث أم سلمة يدل على صوم نصفه مع قبله، وعلى الصوم المعتاد في النصف الثاني، وحديث العلاء عن أبي هريرة يدل على المنع من تعمد الصوم بعد النصف، لا لعادة ولا مضافًا إلى ما قبله، ويشهد له حديث أبي هريرة السالف برقم (2335) :"لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين".

قال أبو داود: وكان عبدُ الرحمن لا يُحدث به، قلتُ لأحمد: لم؟ قال: لأنه كان عنده: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يَصِلُ شعبانَ برمضان، وقال: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خِلافُه.

(4) تهذيب صحيح ابن حبان (1 - 3) علي بن نايف الشحود (2/ 119) 3591 - (صحيح)

(5) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 282) 1970 - 794 - [ش أخرجه مسلم في الصيام باب صيام النبي - صلى الله عليه وسلم - في غير رمضان رقم 782 (يصوم شعبان كله) أي كان يصوم أكثره والعرب تطلق الكل على الأكثر. (تطيقون) تستطيعون المداومة عليه بدون ضرر. (لا يمل حتى تملوا) لا يقطع عنكم الثواب والفضل حتى تنقطعوا عن العمل الصالح]

بَابُ إِبَاحَةِ وَصْلِ صَوْمِ شَعْبَانَ بِصَوْمِ رَمَضَانَ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَعْنَى خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى رَمَضَانَ أَيْ: لَا تُوصِلُوا شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ فَتَصُومُوا جَمِيعَ شَعْبَانَ , أَوْ أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ الْمَرْءُ قَبْلَ ذَاكَ , فَيَصُومُ ذَلِكَ الصِّيَامَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ , لَا أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّوْمِ إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ نَهْيًا مُطْلَقًا"صحيح ابن خزيمة (3/ 282) (2078)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت