947.عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ فِي صَيْدِ الْمِعْرَاضِ: «إِذَا خَزَقَ فَلَا بَاسَ بِهِ، وَإِنْ رَمَيْتَ بِسَهْمٍ لَيْسَ فِيهِ حَدِيدَةٌ فَسَقَطَ فَكُلْهُ» عبد الرزاق [1]
948.عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ» متفق عليه [2] .
949.عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ» مسلم [3]
950.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ» مسلم [4]
951.عن أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ» متفق عليه [5]
952.عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ، فَأَخَذُوا الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ، فَذَبَحُوهَا، وَمَلَئُوا مِنْهَا الْقُدُورَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ جَابِرٌ: فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَكَفَانَا الْقُدُورَ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ سَيَاتِيكُمْ بِرِزْقٍ هُوَ أَحَلُّ لَكُمْ مِنْ ذَا، وَأَطْيَبُ مِنْ ذَا» ، قَالَ: فَكَفَانَا يَوْمَئِذٍ الْقُدُورَ وَهِيَ تَغْلِي، فَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ، وَلُحُومَ الْبِغَالِ، وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطُّيُورِ، وَحَرَّمَ الْمُجَثَّمَةَ، وَالْخِلْسَةَ، وَالنُّهْبَةَ"أحمد [6] "
953.عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ» متفق عليه [7] .
954.عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ» متفق عليه [8]
(1) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 477) (8532) صحيح مقطوع
(2) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 2470) 1397. (1932) أخرجه البخاري في: 72 كتاب الذبائح والصيد: 29 باب أكل كل ذي ناب من السباع
(3) اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه (ص: 553) (1933)
(4) اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه (ص: 553) (1934)
(5) صحيح البخاري (7/ 96) (5530) وتهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 710) (1932)
(6) مسند أحمد مخرجا (22/ 355) (14463) حسن
قوله:"المجثمة"هي كل حيوان يُنصَبُ ويُرمَى ليقتل."الخُلْسة"بالضم: ما اختطفته بسرعة على غفلة."النُّهبة"بالضم: المال المنهوب، والنَهب: هو الغَلَبةُ على المال والقهر.
(7) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان (ص: 364) 1310. (1941) أخرجه البخاري في: 64 كتاب المغازي: 38 باب غزوة خيبر
(8) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 2481) 1400. (1935 م) أخرجه البخاري (5/ 136) (4218)
يجوز أكل الحمار الوحشي، ويحرم أكل الحمار الأهلي. أما إباحة الأول فلما روى البخاري (5492) ومسلم (1196) عن أَبي قَتَادَةَ رضي الله عنه أنه صاد حمارًا وحشيًا وأتى بقطعة منه للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأكل منه، وقال لأصحابه - صلى الله عليه وسلم: (هو حلال، فكلوه) .