633.عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رُئِيَ بِالْعَرْجِ وَهُوَ يَصُبُّ عَلَى رَاسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْحَرِّ أَوِ الْعَطَشِ» أَحْمَدُ [1] .
634.عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، حَدَّثَنِي رَجُلٌ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الحِجَامَةِ وَالْمُوَاصَلَةِ وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ» فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ، فَقَالَ: «إِنِّي أُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ، وَرَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي» أبو داود [2]
635.عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ، قَالَتْ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ، الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ: «مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ» فَكُنَّا، بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ عِنْدَ الْإِفْطَارِ"متفق عليه [3] ."
636.عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، تَقُولُ: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -،أَوْ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -» متفق عليه [4]
(1) مسند أحمد مخرجا (38/ 264) (23223) صحيح
(2) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 501) 2374 - (صحيح)
قال السندي في حاشية"المسند"تعليقًا على قوله:"إبقاء على أصحابه": أي رحمة عليهم، وهذا علة النهي، أي: لم يكن النهي للحرمة، بل للرحمة.
وقوله: إلى السحر. هذا بالنظر إلى بعض الأوقات، وإلا فقد جاء ما يدل على أنه كان يواصل أكثر من ذلك.
(3) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان (ص: 192) 721. (1136) أخرجه البخاري في: 30 كتاب الصوم: 47 باب صوم الصبيان [ش (اللعبة من العهن) العهن هو الصوف مطلقا وقيل الصوف المصبوغ (أعطيناها إياه عند الإفطار) هكذا هو في جميع النسخ عند الإفطار قال القاضي فيه محذوف وصوابه حتى يكون عند الإفطار فهذا يتم الكلام]
(4) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 1290) 784. (1146) أخرجه البخاري في: 30 كتاب الصوم: 40 باب متى يُقْضَى قضاءُ رمضان [ش (كان يكون على الصوم) كان يكون هما متنازعان في مرفوعيهما وهو الصوم والمراد قضاؤه وقولها على منصوبهما على التنازع أيضا والجمع بين الفعلين لحكاية التكرر في الكون ولك أن تقدر في كان ضمير الشأن أي كان الأمر والشأن فتكون جملة يكون خبرا لكان (الشغل) هكذا هو في النسخ الشغل بالألف واللام مرفوع أي يمنعني الشغل برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتعنى بالشغل وبقولها في الحديث الثاني فما تقدر على أن تقضيه أن كل واحدة منهن كانت مهيئة نفسها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مترصدة لاستمتاعه في جميع أوقاته إن أراد ذلك ولا تدري متى يريده ولم تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن وقد يكون له حاجة فيها فتفوتها عليه وهذا من الأدب (من رسول الله) معناه من أجله فمن للتعليل]