1895. عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «أَهْدَى إِلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حُلَّةَ سِيَرَاءَ، فَلَبِسْتُهَا، فَرَأَيْتُ الغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي» متفق عليه [1]
1896. عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حُلَّةُ سِيَرَاءَ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ فَلَبِسْتُهَا، فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: «إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ النِّسَاءِ» متفق عليه [2]
1897. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - شَاةٌ فِيهَا سُمٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «اجْمَعُوا إِلَيَّ مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ يَهُودَ» فَجُمِعُوا لَهُ، فَقَالَ: «إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ
(1) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 348) 2614 - 982 - [ش أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب تحريم استعمال إناء الذهب .. رقم 2071. (حلة) ثوبان من جنس واحد. (سيراء) ذات خطوط يخالطها شيء من الحرير. (نسائي) زوجته وأمه وبنت عمه حمزة وزوجة أخيه عقيل رضي الله عنهم أجمعين]
(2) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 2598) 1483. (2071) أخرجه البخاري في: 51 كتاب الهبة: 27 باب هدية ما يكره لبسه
يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد: الفائدة الأولى: جواز إهداء الشيء المحرم على المهدى إليه إذا كان يحل لغيره؛ وجهه: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أهداه عليًا، وهو حرام على الرجال لكنه حلال للنساء، فعلى هذا لو أهديت لشخص خاتمًا من ذهب- وهو رجل- يجوز ذلك، ولكن يجعله لنسائه، إلا إذا علمت أنك إذا أهديت له هذا المحرم ربما يستعمله هو، فإذا خشيت ذلك صار حرامًا؛ لماذا؟ من باب سد الذرائع، والقاعدة المعروفة في أصول الفقه: أن للوسائل أحكام المقاصد، وهناك عبارة أخرى يقولون: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أي العبارتين أحسن؟ أن للوسائل أحكام المقاصد؛ لأنك إذا قلت: للوسائل أحكام المقاصد صار وسيلة الواجب واجبة، فتكون بمعنى: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وصارت وسيلة المحرم محرمة لا تدخل في قولك: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إلا عن طريق العكس، مثل أن تقول: المحرم يجب اجتنابه وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
الخلاصة أن نقول: يجوز أن تهدي شخصًا شيئًا محرمًا عليه إلا إذا خشيت أن يستعمله في الحرام فلا يجوز.
ويستفاد من هذا الحديث: استحباب الغضب إذا انتهكت محارم الله، من أين يؤخذ؟ من قوله: (( فرأيت الغضب في وجهه ) ).
ويستفاد منه أن عليًا رضي الله عنه ليس بمعصوم، أنه أخطأ في لبس هذا الحرير، وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - غضب عليه، فإذا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه غير معصوم وهو إمام الأئمة عند من يثبتون الأئمة فمن دونه من باب أولى.
ويستفاد من هذا الحديث: أن الغضب ليس صفة ذم، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - غضب.
ويستفاد منه: أن معنى قول الرسول - صلى الله عليه وسلم: (( لا تغضب ) ). ليس معناه: أنه لا يعتريك الغضب، لماذا؟ لأن الرسول نفسه يغضب، فكيف ينهي عن شيء يكون فيه هو، لكن معنى (( لا تغضب ) )يعني: لا تفعل فعلًا تذم عليه يكون سببه الغضب، أو أن المعنى: لا تغضب: لا تتعرض لما يغضبك، وأما الغضب الطبيعي فهذا لا يمكن النهي عنه.
ويستفاد من الحديث: جواز تمزيق الثوب لجهة أخرى ينتفع به فيها؛ لأنه شق هذه الحلة بين النساء، لا يقال: إن هذا إفساد للثوب، يعني: لو قال قائل: لماذا لم يبق علي رضي الله عنه هذا الثوب ويعطيه إحدى النساء؟ فالجواب: أنه لا حرج عليه أن يشقه ويحوله إلى صفة أخرى، فقد حوله هنا وصيره خمرًا.
ويستفاد منه: أن علي بن أبي طالب له نساء كثيرات؟ محتمل لكنه لم يتزوج على فاطمة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى توفيت. فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية (2/ 481)