فهرس الكتاب

الصفحة 1928 من 2832

1891. عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -،فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟"فَقَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «فَارْجِعْهُ» متفق عليه [1] "

1892. عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاَمًا، فَقَالَ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ» ،قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَارْجِعْهُ» متفق عليه [2]

1893. عن النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمُ اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ» أبو داود [3]

1894. عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: طَلَبَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ، إِلَى بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ، أَنْ يَنْحِلَنِيَ، نَحْلًا مِنْ مَالِهِ، وَإِنَّهُ أَبَى عَلَيْهَا، ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدَ حَوْلٍ، أَوْ حَوْلَيْنِ، أَنْ يَنْحَلَنِيهِ، فَقَالَ لَهَا: الَّذِي سَأَلْتِ لِابْنِي كُنْتُ مَنَعْتُكِ، وَقَدْ بَدَا لِي، أَنْ أَنْحَلَهُ إِيَّاهُ، قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ، لَا أَرْضَى، حَتَّى تَاخُذَ بِيَدِهِ، فَتَنْطَلِقَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -،فَتُشْهِدَهُ، قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِي، فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -،فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «هَلْ لَكَ مَعَهُ وَلَدٌ غَيْرَهُ؟» ،قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَهَلْ آتَيْتَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِي آتَيْتَ هَذَا؟» ،قَالَ: لَا، قَالَ: «فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى هَذَا، هَذَا جَوْرٌ أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي، اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، فِي النَّحْلِ كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَكُمْ فِي الْبِرِّ، وَاللُّطْفِ» ابن حبان [4]

(1) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 1908) 1176. (1623) أخرجه البخاري في: 51 كتاب الهبة: 12 باب الهبة للولد (نحلت ابني هذا) قال في النهاية النحل والعطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق يقال نحله ينحله نحلا والنحلة العطية]

معنى الحديث: أن بشير بن سعد الأنصاري كان له عدة أبناء، وكان ابنه النعمان محظوظًا عنده، فوهب له غلامًا من غلمانه، وخصه بهذه العطية دون بقية إخوانه، فأرادت أمه عمرة بنت رواحة أن توثق وتؤكد هذه الهبة وتثبتها بالبينة والشهود، حتى لا يستطيع أحد إبطالها، فقالت لزوجها كما في رواية أخرى للبخاري:"لا أرضى حتى يشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"وغرضها من ذلك تثبيت العطية، عند ذلك"أتى به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نحلت ابني هذا"أي أعطيت ابني هذا وهو النعمان"غلامًا"أي عبدًا من عبيدي، وفي الرواية الأخرى قال:"إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله"فقال:"أكل ولدك نحلت مثله؟"وفي رواية مسلم:"كلهم وهبت لهم مثل هذا""قال: لا، قال: فأرجعه"، أي فاسترجع هبتك هذه لما فيها من ظلم الآخرين من أبنائك، وأبى - صلى الله عليه وسلم - أن يتم هذه المعاملة، أو يشهد عليها وعد ذلك جورًا، كما جاء مصرحًا به في رواية ابن حبان والطبراني أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا أشهد على جور"، وفي رواية لمسلم:"فإني لا أشهد على جور".

(2) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 347) 2586 - 977 - [ش أخرجه مسلم في الهبات باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة رقم 1623. (نحلت) أعطيت من النحلة وهي العطاء]

(3) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 803) 3544 - (صحيح لغيره)

(4) تهذيب صحيح ابن حبان (1 - 3) علي بن نايف الشحود (2/ 400) (5104) (صحيح)

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم -» أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي «،أَرَادَ بِهِ الْإِعْلَامَ، بِنَفْيِ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْفِعْلِ، الْمَامُورِ بِهِ لَوْ فَعَلَهُ، فَزَجَرَ عَنِ الشَّيْءِ، بِلَفْظِ الْأَمْرِ بِضِدِّهِ، كَمَا قَالَ لِعَائِشَةَ: اشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت