1585. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ بَايَعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ"،فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ: لَا خِيَابَةَ"متفق عليه [1] ."
1586. عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» متفق عليه [2]
1587. وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [3]
1588. عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ» متفق عليه [4]
1589. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً فِي السُّوقِ، فَحَلَفَ فِيهَا، لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطِهِ، لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلًا مِنَ المُسْلِمِينَ» ، فَنَزَلَتْ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] إِلَى آخِرِ الآيَةِ البخاري [5] .
(1) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 1785) 1097. (1533) أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 48 باب ما يكره من الخداع في البيع [ش (لا خلابة) لا خديعة أي لا تحل لك خديعتي أو لا يلزمني خديعتك (لا خيابة) كان الرجل ألثغ فكان يقولها هكذا ولا يمكنه أن يقول لا خلابة]
(2) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 1782) 1095. (1532) أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 19 باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا [ش (بينا) أي بين كل واحد لصاحبه ما يحتاج الى بيانه من عيب ونحوه في السلعة والثمن (محقت بركة بيعهما) أي ذهبت بركته وهي زيادته ونمائه]
(3) المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة (15/ 316) وصحيح البخاري (3/ 57) (2076)
[ش (سمحا) جوادا متساهلا يوافق على ما طلب منه. (اقتضى) طلب الذي له على غيره]
قال البخاري: باب السهولة والسماحة في البيع، ومن طلب حقَّا فليطلبه في عفاف. وذكر الحديث.
(4) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 1878) 1161. (1606) أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 26 باب يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم [ش (منفقة للسلعة) أي سبب لنفاق المتاع ورواجها في ظن الحالف (ممحقة للربح) أي سبب لمحق البركة وذهابها إما بتلف يلحقه في ماله أو بإنفاقه في غير ما يعود نفعه إليه في العاجل أو ثوابه في الآجل]
(الحلف منفقة للسلعة) بفتح الميم وسكون النون وفتح الفاء أي مظنة لتنفيق السلعة. (ممحقة للبركة) أي مذهبة لها من المحق وهو بزنة منفقة وحكى عياض ضم أوله وكسر الحاء اسم الفاعل قال الزركشي: الرواية بفتح أولهما وسكون ثانيهما مفعلة، وأخبر عن الحلف بالمؤنث لأنه في تأويل النهي، قيل أو لأن التاء للمبالغة لا للتأنيث وتقدم الكلام في معناه مرارًا. التنوير شرح الجامع الصغير (5/ 429)
(5) صحيح البخاري (6/ 34) (4551)