1690. عنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها:أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ. متفق عليه [1]
1691. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -،عَنْ تَطَوُّعِهِ؟ فَقَالَتْ: «كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ، وَيَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الْوِتْرُ، وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا، وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ [2]
1692. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا» متفق عليه [3] .
1693. عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [4] .
1694. عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: احْتَجَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حُجَيْرَةً بِخَصَفَةٍ، أَوْ حَصِيرٍ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِيهَا، قَالَ: فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ وَجَاءُوا يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، قَالَ: ثُمَّ جَاءُوا لَيْلَةً فَحَضَرُوا، وَأَبْطَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهُمْ، قَالَ: فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ، فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوا الْبَابَ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُغْضَبًا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ
(1) شرح تهذيب صحيح البخاري (علي بن نايف الشحود(1 - 10) (2/ 467) 454. *- (بخاري:1182) [ش انظر مسلم صلاة المسافرين وقصرها باب جواز النافلة قائما وقاعدا رقم 730 (يدع) يترك. (أربعا) أربع ركعات. (الغداة) صلاة الصبح]
لا تعارض بينه وبين حديث ابن عمر لأنه يحتمل أنه كان إذا صلّى في بيته صلّى أربعًا، وإذا صلّى في المسجد فركعتين، أو أنه كان يفعل هذا وهذا، فحكى كل من ابن عمر وعائشة ما رأى، أو كان الأربع وردًّا مستقلًا بعد الزوال، لحديث ثوبان عند البزار: أنه، - صلى الله عليه وسلم -، كان يستحب أن يصلّي بعد نصف النهار، وقال فيه: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وينظر الله إلى خلقه بالرحمة. شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (2/ 340)
(2) اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه (ص: 198) (730)
(3) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 104) 432 - 208 - [ش أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور رقم 528 (كنيسة) هي معبد النصارى وقيل هي معبد اليهود]
(4) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 102) 455 - (صحيح) وقوله: ببناء المساجد في الدور. قال البغوي في"شرح السنة"2/ 397: يريد المحال التي فيها الدور، ومنه قوله تعالى: {سَأوريكم دار الفاسِقِينَ} [الأعراف: 145] لأنهم كانوا يسمون المحلة التى اجتمعت فيه قبيلة دارًا، ومنه الحديث"ما بقيت دار إلا بنيت فيها مسجد".