فهرس الكتاب

الصفحة 939 من 2832

2099. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -،أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: «لَيَنْتَهِيَنَّ قَوْمٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، وَلَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ» ابن حبان [1]

2100. عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -،قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ» مسلم [2]

2101. عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [3]

2102. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [4]

2103. عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ الْفَزَارِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ أَوْ نِصْفِ دِرْهَمٍ أَوْ صَاعٍ أَوْ مُدٍّ".البيهقي [5]

2104. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا يَصْلُحُ الْبَيْعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يُنَادَى لِلصَّلَاةِ، فَإِذَا قُضِيَتْ فَاشْتَرِ وَبِعْ"وَلَا نَعْلَمُ لَهُ مُخَالِفًا مِنْ الصَّحَابَةِ. المحلى [6] "

2105. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ فَسَخَ بَيْعًا وَقَعَ بَيْنَ نِسَاءٍ وَبَيْنَ عَطَّارٍ بَعْدَ النِّدَاءِ لِلْجُمُعَةِ. المحلى [7]

(1) تهذيب صحيح ابن حبان (1 - 3) علي بن نايف الشحود (1/ 538) 2785 - (صحيح)

(2) اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه (ص: 181) (652)

(3) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 222) 1067 - (صحيح)

قال ابن المنذر في"الأوسط"4/ 16: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا جمعة على النساء، وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام فصلَّين معه أن ذلك مجزئ عنهن.

(4) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 220) 1056 - (حسن لغيره)

قال الترمذي بإثر الحديث (507) : واختلف أهل العلم على من تجب الجمعة: فقال بعضهم: تجب الجمعة على من آواه الليل إلى منزله، وقال بعضهم: لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء، وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق.

(5) السنن الكبرى للبيهقي (3/ 352) (5990) حسن

قَالَ سَعِيدٌ: فَسَأَلْتُ قَتَادَةَ: هَلْ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَشَكَّ فِي ذَلِكَ، قَالَ سَعِيدٌ: وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ قَتَادَةَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وَرَوَاهُ أَيُّوبُ بْنُ مِسْكِينٍ أَبُو الْعَلَاءِ عَنْ قَتَادَةَ فَأَرْسَلَهُ

(6) المحلى بالآثار (7/ 519) صحيح موقوف

(7) المحلى بالآثار (7/ 519) صحيح مقطوع

وَكَذَلِكَ مَنْ بَاعَ، أَوْ نَكَحَ، أَوْ طَلَّقَ، أَوْ أَعْتَقَ، وَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ مِنْ الْوَقْتِ إلَّا مِقْدَارُ إحْرَامِهِ بِالتَّكْبِيرِ - وَهُوَ ذَاكِرٌ لِذَلِكَ - فَهُوَ كُلُّهُ بَاطِلٌ، لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ كُلِّ ذَلِكَ. المحلى بالآثار (3/ 292)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت