فهرس الكتاب

الصفحة 1644 من 2832

656.عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ، مِنْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ، وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا، قَالَ: فَقَالَ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ: مِيرَاثُهَا لَنَا؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا، مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا» أبو داود [1]

657.عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي لِحْيَانَ ضَرَبَتْ أُخْرَى كَانَتْ حَامِلًا، فَأَمْلَصَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوِ أَمَةٍ، قَالَ: فَتُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي عَلَيْهَا الْعَقْلُ:"فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا، وَأَنَّ مِيرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا"ابن حبان [2]

658.عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالوَلَدُ وَلَدُ زِنَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ» الترمذي [3]

659.عَنْ الْحَسَنِ، قَالَ: «تَرِثُهُ أُمُّهُ» يَعْنِي: ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ"الدارمي [4] "

660.عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ - هُوَ الَّذِي لَا أَبَ لَهُ: «تَرِثُهُ أُمُّهُ، وَإِخْوَتُهُ مِنْ أُمِّهِ، وَعَصَبَةُ أُمِّهِ، فَإِنْ قَذَفَهُ قَاذِفٌ، جُلِدَ قَاذِفُهُ» الدارمي [5]

661.عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا يُوَرَّثُ وَلَدُ الزِّنَا» الدارمي [6]

662.عَنْ الزُّهْرِيِّ، فِي أَوْلَادِ الزِّنَا قَالَ: «يَتَوَارَثُونَ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ، وَإِنْ وَلَدَتْ تَوْأَمًا فَمَاتَ، وَرِثَ السُّدُسَ» الدارمي [7]

663.عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا يَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا، إِنَّمَا يَرِثُ مَنْ لَا يُقَامُ عَلَى أَبِيهِ الْحَدُّ، أَوْ يَمْلِكُ أُمَّهُ بِنِكَاحٍ أَوْ شِرَاءٍ» ابن أبي شيبة [8]

664.عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أن رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «قَضَى أَنَّ كُلِّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ بَعْدَهُ، فَقَضَى إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ يَطَؤُهَا، فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ، وَلَيْسَ لَهُ فيمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ، وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَلَهُ

(1) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 1044) 4575 - (صحيح لغيره)

(2) تهذيب صحيح ابن حبان (1 - 3) علي بن نايف الشحود (3/ 27) (6018) (صحيح) وهو في البخاري (6/ 2478، 2532) (6359، 6511) ، مسلم (3/ 1309) (1681) بنحوه

(3) سنن الترمذي ت شاكر (4/ 428) (2113) صحيح

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ

(4) سنن الدارمي (4/ 1938) (3000) صحيح مقطوع

(5) سنن الدارمي (4/ 1941) (3009) صحيح

(6) سنن الدارمي (4/ 1998) (3150) صحيح مقطوع

(7) سنن الدارمي (4/ 1998) (3151) صحيح مقطوع

(8) مصنف ابن أبي شيبة (6/ 281) (31419) صحيح مقطوع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت