2041. عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -،فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «وَاللهِ لَأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ، آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي فَرَضَ اللهُ» متفق عليه [1]
2042. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:"أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 225] فِي قَوْلِ الرَّجُلِ: لاَ وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [2] .
2043. عَنْ عَطَاءٍ، فِي اللَّغْوِ فِي الْيَمِينِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: «هُوَ كَلَامُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ، كَلَّا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [3]
2044. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"الكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَاليَمِينُ الغَمُوسُ"رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [4] .
2045. عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ امْرِئِ الْقَيْسِ، وَرَجُلٍ مِنْ حَضْرَمَوْتَ خُصُومَةٌ، فَارْتَفَعَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لِلْحَضْرَمِيِّ: «بَيِّنَتُكَ وَإِلَّا فَيَمِينُهُ» ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ حَلَفَ ذَهَبَ بِأَرْضِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا حَقَّ أَخِيهِ لَقِيَ اللهَ،
(1) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 1964) 1202. (1655) أخرجه البخاري في: 83 كتاب الأيمان والنذور: 1 باب قول الله تعالى (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) [ش (لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله) لج يلج لجاجا ولجاجة إذا لازم الشيء وواظبه كما في المصباح أي لأن يصر أحدكم على المحلوف عليه بسبب يمينه في أهله أي في قطيعتهم كالحلف على أن لا يكلمهم ولا يصل إليهم ثم لا ينقصها على أن يكفر بعده - آثم أي أكثر إثما، وقال الإمام النووي رضي الله تعالى عنه معنى الحديث أنه إذا حلف يمينا تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه ويكون الحنث ليس بمعصية فينبغي له أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه قال واللجاج في اللغة هو الإصرار على الشيء قال وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - آثم - فخرج على لفظ المفاعلة المقتضية للاشتراك في الإثم لأنه قصد مقابلة اللفظ على زعم الحالف وتوهمه فإنه يتوهم أن عليه إثما في الحنث مع أنه لا إثم عليه]
(2) صحيح البخاري (6/ 52) (4613) [ش (الآية) المائدة 89، وتتمتها {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون} . (باللغو) فسرته عائشة رضي الله عنها بما يجري على ألسنة الناس من غير قصد اليمين وقيل هو أن يحلف على شيء يظنه كما قال وهو في الحقيقة على خلاف ما قال. (عقدتم الأيمان) حلفتم عن قصد وهو ما يسمى باليمين المنعقدة وهي أن يحلف على شيء يفعله في المستقبل أو لا يفعله. (فكفارته) إذا حنثتم أي لم تنفذوا ما حلفتم عليه من الفعل أو الترك. (أوسط) بين الأدنى والأعلى أي من غالب طعام عيالكم. (تحرير رقبة) عتق عبد أو أمة. (واحفظوا أيمانكم) أي من الحنث وعدم الوفاء بها إلا إذا كان في الحنث خير ومصلحة. أو لا تكثروا من الحلف ولا تحلفوا إلا عند الحاجة الملحة]
(3) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 730) 3254 - (صحيح)
(4) صحيح البخاري (8/ 137) (6675) [ش (الكبائر) جمع كبيرة وهي معصية أوعد الشارع عليها بخصوصها (عقوق الوالدين) قطع الصلة بينه وبينهما وعدم البر بهما وإساءتهما (قتل النفس) المعصومة بدين أو عهد ظلما. (اليمين الغموس) هي الحلف على أمر وهو يعلم أنه كاذب فيه سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في النار]