147.عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا المَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» متفق عليه [1] .
148.عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ حَدّثَنِي أَبِي: أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَّرَ وَوَعَظَ، ثُمَّ قَالَ:"اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَاتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ: فَلَا يُوَطِّئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَاذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ"ابن ماجة [2] .
149.عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَاتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ» النَّسَائِيُّ [3]
150.عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ، وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:" {إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا} [الشمس:12] انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيزٌ عَارِمٌ، مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ، مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ"وَذَكَرَ النِّسَاءَ، فَقَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ، فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ العَبْدِ، فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ» ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ، وَقَالَ: «لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ» متفق عليه [4]
151.عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «عَلَامَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ» ابن حبان [5]
(1) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 411) 3237 - 1149 - [ش أخرجه مسلم في النكاح باب تحريم امتناعها من فراش زوجها رقم 1436. (إلى فراشه) أي ليجامعها. (فأبت) امتنعت عن إجابته. (اعنتها) دعت الله تعالى أن يطردها من رحمته ويبعدها من جنته أو يعاقبها عقوبة شديدة]
(2) سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (3/ 57) (1851) صحيح لغيره
وقوله: فلا يُوطئن فرشَكم مَن تكرهون. قال الخطابي في"معالم السُّنن"2/ 200: معناه: أن لا يأذَن لأحد من الرجال يدخل عليهن فيتحدث إليهن، وكان الحديث من الرجال إلى النساء من عادات العرب لا يرون ذلك عيبًا، ولا يعدونه ريبة، فلما نزلت آية الحجاب، وصارت النساء مقصورات نهى عن محادثتهن والقعود إليهن، وليس المراد بوطء الفرش ها هنا نفس الزنى، لأن ذلك محرم على الوجوه كلها، فلا معنى لاشتراط الكراهية فيه ...
وعوانٍ: أسيرات، جمع عانية، والكلام على التشبيه.
(3) السنن الكبرى للنسائي (8/ 187) (8922) صحيح
(4) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 560) 4942 - 1528 - [ش أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب النار يدخلها الجبارون رقم 2855 (عارم) جبار صعب ومفسد خبيث وجاهل شرس شديد. (رهطه) قومه. (يضاجعها) يطؤها]
(5) تهذيب صحيح ابن حبان (1 - 3) علي بن نايف الشحود (2/ 218) 4190 - (صحيح)