714.. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «أَنَّهُ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ طُرِحَ لَهُ فِرَاشُهُ، أَوْ يُوضَعُ لَهُ سَرِيرُهُ وَرَاءَ أُسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ [1] .
715.عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصْغِي إِلَيَّ رَاسَهُ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فِي المَسْجِدِ، فَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ» متفق عليه [2]
716.عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -،إِذَا اعْتَكَفَ، يُدْنِي إِلَيَّ رَاسَهُ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ» متفق عليه [3] .
717.عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصْغِي إِلَيَّ رَاسَهُ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فِي المَسْجِدِ، فَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ» متفق عليه [4]
(1) سنن ابن ماجه (1/ 564) (1774) حسن لغيره
وقوله: وراء أسطوانة التوبة، وهي التي ربط نفسه إليها الصحابي الجليل أبو لبابة رفاعة بن عبد المنذر بسلسلة، فكانت تحلّه ابنته لحاجة الإنسان وللصلاة، وكان سبب ذلك أن بني قريظة لما حَصَرَهُم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وكانوا حلفاء الأوس، فاستشاروه في أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأشار إليهم أنه الذبح، قال: فما برحت قدماي حتى عرفت أني خنتُ الله ورسوله، فجاء وربط نفسه بسارية، فقال: والله لا أَحُل نفسي ولا أذوق طعاما ولا شرابا حتى يتوب الله على، فمكث سبعة أيام لا يذوق شيئًا حتى خر مغشيا عليه، ثم تاب الله عز وجل عليه، فقيل له: قد تاب الله عليك، فقال: واللهِ لا أَحُل نفسي حتى يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحلني، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فحله بيده. رواه ابن إسحاق كما في"أسد الغابة"6/ 266، وانظر"جامع البيان" (17145) و (17146) .
(2) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 288) 2028 - 815 - [ش أخرجه مسلم في الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله .. رقم 297 (يصغي) يدني ويميل رأسه. (مجاور) معتكف. (فأرجله) فأسرحه]
(3) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 397) 189. (297) أخرجه البخاري في: 33 كتاب الاعتكاف: 3 باب لا يدخل البيت إلا لحاجة [ش (اعتكف) أصل الاعتكاف في اللغة الحبس وهو في الشرع حبس النفس في المسجد خاصة مع النية (فأرجله) ترجيل الشعر تسريحه]
الحديث فيه دلالة على أن المعتكف لا يخرج من المسجد بجميع بدنه، وأن خروج بعض البدن لا يضر، وعلى أنه شرع للمعتكف النظافة ويلحق به التطيب والغسل والحلق والتزين، وعلى أن الفعل اليسير من الأفعال الخاصة بالإنسان يجوز فعلها وهو في المسجد، وعلى أنه يجوز للرجل استخدام امرأته برضاها، وقولها"إلا لحاجة"يدل على أنه لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا للأمر الضروري الذي لا يخلو الإنسان عنه، وفي رواية مسلم"إلا لحاجة الإنسان"وفسرها الزهري بالبول والغائط، وقد اتفقوا على استثنائهما واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب، ولو خرج لهما فتوضأ خارج المسجد لم يبطل، ويلتحق بهما القيء والفصد لمن احتاج إليه، والله أعلم. البدر التمام شرح بلوغ المرام (5/ 144)
(4) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 288) 2028 - 815 - [ش أخرجه مسلم في الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله .. رقم 297 (يصغي) يدني ويميل رأسه. (مجاور) معتكف. (فأرجله) فأسرحه]