فهرس الكتاب

الصفحة 728 من 2832

1005. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ لَقِيَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ، وَهُوَ جُنُبٌ فَانْسَلَّ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ، فَتَفَقَّدَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقِيتَ وَأَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «سُبْحَانَ اللهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ» متفق عليه [1]

1006. عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ، فَحَادَ عَنْهُ فَاغْتَسَلَ. ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: كُنْتُ جُنُبًا. قَالَ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ» مسلم [2]

1007. عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، وَهُوَ جُنُبٌ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، قَبْلَ أَنْ يَنَامَ» مسلم [3]

1008. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ» مسلم [4]

1009. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، لِيَتَوَضَّا ثُمَّ لِيَنَمْ، حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ» مسلم [5]

1010. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِي الْجَنَابَةِ؟ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ؟ أَمْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَتْ:"كُلُّ ذَلِكَ قَدْ"

(1) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 437) 228. (371) أخرجه البخاري في: 5 كتاب الغسل: 24 باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره (لا ينجس) بضم الجيم وفتحها لغتان وفي ماضيه لغتان نجس ونجس فمن كسرها في الماضي فتحها في المضارع ومن ضمها في الماضي ضمها في المضارع أيضا وهذا قياس مطرد معروف عند أهل العربية إلا أحرفا مستثناة من المكسورة]

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُسْلِمُ لَا يَنْجُسُ» ، فَقَدْ دَلَّ عَلَى طَهَارَتِهِ وَالطَّاهِرُ إِذَا لَاقَى مَاءً طَاهِرًا لَمْ يُنَجِّسِ الْمَاءَ"الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (1/ 291) "

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ تَاخِيرِ الاغْتِسَالِ لِلْجُنُبِ، وَأَنْ يَسْعَى فِي حَوَائِجِهِ، وَفِيهِ جَوَازُ مُصَافَحَةِ الْجُنُبِ وَمُخَالَطَتِهِ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى طَهَارَةِ عَرَقِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ. شرح السنة للبغوي (2/ 30)

(2) اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه (ص: 122) (372)

(3) تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 127) (305)

(4) تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 127) (306)

(5) تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 127) (306)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت