فهرس الكتاب

الصفحة 797 من 2832

1378. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَتْ: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا» أبو داود [1]

1379. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟، قَالَ: «إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا» أَبُو دَاوُدَ [2] .

1380. عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ، قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [3] .

1381. عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلاَنِيِّ، وَكَانَ فِي حَجْرِ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ أَنَّ مَيْمُونَةَ كَانَتْ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ. لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ. مالك [4]

1382. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُصَلِّ فِي شُعُرِنَا، أَوْ فِي لُحُفِنَا» أبو داود [5]

(1) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 143) 639 - (فيه جهالة)

قال ابن عبد البر في"الاستذكار"443/ 5: والذي عليه فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق أن على المرأة الحرة أن تغطي جسمها كُلَّه بدرعٍ صفيق سابغ وتُخمِّرَ رأسها، فإنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأن عليها سترَ ما عدا وجهها وكفيها.

وقال صاحب"المغني"2/ 326 - 329: أجمعوا على أن للمرأة كشف وجهها في الصلاة واختلفوا في الكفين، وقال أبو حنيفة: القدمان ليسا من العورة، وقال مالك والشافعي والجمهور: إنه لا يجوز لها إلا كشف الوجه والكفين.

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في"الفتاوى"22/ 114 عن أبي حنيفة: أنه يجوز إبداء القدم، وقال: وهو الأقوى، فإن عائشة رضي الله عنها جعلته من الزينة الظاهرة، قالت {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قالت: الفتخ: حلق من فضة تكون في أصابع الرجلين رواه ابن أبي حاتم.

(2) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 143) 640 - (ضعيف)

(3) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 143) 641 - (صحيح)

قال الخطابي: يريد بالحائض المرأة التي بلغت سن الحيض ولم يرد به التي هي في أيام حيضها، لأن الحائض لا تصلى بوجه، والخمار: ما يتخمر به من ستر الرأس.

وقال ابن عبد البر في"الاستذكار"5/ 443: والذي عليه فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق أن على المرأة الحرة أن تغطي جسمها كله بدرع صفيق سابغ وتخمر رأسها، فإنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأن عليها ستر ما عدا وجهها وكفيها.

وقال صاحب"المغني"2/ 331: فإن انكشف من المرأة شئ يسير عفي عنه، وقول الخرقي: إذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها وكفيها أعادت الصلاة: محمولٌ على ما يكثر ويفحش، ولا حد للكثير واليسير، وإنما المرجع في ذلك إلى العرف، لأن التقدير طريقه التوقيف ولا توقيف في هذا، ولأنه يشق التحرز من اليسير، فعفي عنه قياسًا على يسير عورة الرجل.

(4) موطأ مالك ت الأعظمي (2/ 196) (474) صحيح

(5) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 81) 367 - (صحيح)

قولها:"في شُعُرنا"الشُّعُر: جمع شعار، وهو الثوبُ الذي يلي البدنَ. قاله الخطابي في"معالم السنن".

واللحف: جمع لحاف: وهو اسم لما يلتحف به.

وإنما امتنع من الصلاة فيها مخافة أن يكون أصابها شيء من دم الحيض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت