فهرس الكتاب

الصفحة 821 من 2832

1493. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: شَكَوْتُ أَوِ اشْتَكَيْتُ فَذَكَرْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: «طُوفِي مُرُورَ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ» قَالَتْ: فَطُفْتُ عَلَى جَمَلٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي إِلَى صُقْعِ الْبَيْتِ، فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَهُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ"ابن خزيمة [1] "

1494. عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ «يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ تَنْزِيلَ السَّجْدَةَ فَيَرْكَعُ بِالسَّجْدَةِ» ابن أبي شيبة [2]

1495. قالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقْرَأُ فِي الْعَتَمَةِ بِسُورَةِ يُوسُفَ وَأَنَا فِي مُؤَخَّرِ الصُّفُوفِ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ يُوسُفَ سَمِعْتُ نَشِيجَهُ فِي مُؤَخَّرِ الصَّفِّ"البيهقي [3] "

1496. عَنِ البَرَاءِ، قَالَ: «كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَسُجُودُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، مَا خَلاَ القِيَامَ وَالقُعُودَ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ» متفق عليه [4]

1497. عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ» أبو داود [5] .

1498. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ» أبو داود [6]

(1) صحيح ابن خزيمة (1/ 263) (523) صحيح

(2) مصنف ابن أبي شيبة (1/ 379) (4367) صحيح مقطوع

(3) السنن الكبرى للبيهقي (2/ 357) (3358) صحيح

(4) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 154) 792 - 388 - [ش أخرجه مسلم في الصلاة باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في التمام رقم 471 (ما خلا) ماعدا. (القيام) للقراءة. (القعود) للتشهد. (السواء) التساوي والتماثل]

(5) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 181) 838 - وقال ال (حسن لغيره)

قال الترمذي: والعمل عليه (أي: على هذا الحديث) عند كثر أهل العلم: يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه.

وقال صاحب"عون المعبود": والحديث يدلُّ على مشروعية وضع الركبتين قبل اليدين ورفعهما عند النهوض قبل رفع الركبتين، وإلى ذلك ذهب الجمهور، وحكاه القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب والنخعي ومسلم بن يسار وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، قال: وبه أقول.

وانظر تفصيل القول في هذه المسألة في التعليق على الحديث من"صحيح ابن حبان"، و"زاد المعاد"لابن القيم 1/ 222 - 231، طبع مؤسسة الرسالة.

(6) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 181) 840 - (صحيح)

قال في"عون المعبود": وحديث أبي هريرة هذا يدل على سُنيّه وضع اليدين قبل الركبتين، وإليه ذهب الأوزاعى ومالك وابن حزم وأحمد في رواية، وروى الحازمى عن الأوزاعى أنه قال: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل رُكَبهم، قال ابن أبي داود: وهو قول أصحاب الحديث. قلنا: وانظر التعليق على الحديث السالف قبله. قال في"لسان العرب": وركبة البعير في يده، وكل ذي أربع ركبتاه في يديه. وانظر"شرح معاني الآثار"1/ 254 للطحاوي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت