فهرس الكتاب

الصفحة 1993 من 2832

2115. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ:"كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِالكَلاَمِ بِهَذِهِ الآيَةِ: {لاَ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} [الممتحنة: 12] ، قَالَتْ: وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَ امْرَأَةٍ إِلَّا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا"رواه البخاري [1] .

2116. عن عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -،قَالَتْ: كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُمْتَحَنَّ بِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ} [الممتحنة:12] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ، قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «انْطَلِقْنَ، فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ» وَلَا وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلَامِ قَالَتْ عَائِشَةُ: وَاللهِ، مَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى، وَمَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ، وَكَانَ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ: «قَدْ بَايَعْتُكُنَّ» كَلَامًا [2]

2117. قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ إِلَّا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا» . الترمذي [3]

2118. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «كَانَ لَا يُصَافِحُ النِّسَاءَ فِي الْبَيْعَةِ» أحمد [4]

2119. عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنِّي لَسْتُ أُصَافِحُ النِّسَاءَ» أحمد [5]

2120. عَنِ الْمُغِيرَةِ، سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَتَى بَايَعَ النِّسَاءَ، أَتَى بِبُرْدٍ قَطَرِيٍّ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ، فَقَالَ: «إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ» المراسيل [6]

2121. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا عَلَى بَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -،فَخَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: «اسْمَعُوا» ،قُلْنَا: قَدْ سَمِعْنَا، قَالَ: «اسْمَعُوا» ،قُلْنَا: قَدْ سَمِعْنَا، قَالَ: «اسْمَعُوا» ،قُلْنَا: قَدْ سَمِعْنَا،

(1) صحيح البخاري (9/ 80) (7214) (يد امرأة) أي غير محارمه اللاتي يحرم عليه نكاحهن على التأبيد (يملكها) يملك التمتع بها بالنكاح أو بملك اليمين وهي الأمة.]

(2) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 2376) 1356. (1866) أخرجه البخاري في: 68 كتاب الطلاق: 20 باب إِذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمى أو الحربي (يمتحن) أي يبايعن (فقد أقر بالمحنة) معناه فقد بايع البيعة الشرعية]

(3) أخرجه الترمذي في"جامعه" (5/ 334) برقم: (3306) وعبد الرزاق في"مصنفه" (6/ 8) برقم: (9831) ، (11/ 331) برقم: (20685) صحيح لغيره

(4) مسند أحمد مخرجا (11/ 576) (6998) صحيح

(5) مسند أحمد مخرجا (45/ 573) (27594) صحيح لغيره

(6) المراسيل لأبي داود (ص: 274) (373) صحيح لغيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت