87.عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ عَشْرٌ عَشْرٌ» النسائي [1]
88.عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ فِي خُطْبَتِهِ وَهُوَ مُسْنَدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ: «الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ» النسائي [2]
89.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ، الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ، هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ» أبو داود [3]
90.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَصَابِعَ الْيَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءً» أبو داود [4]
91.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"دِيَةُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ: عَشَرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ لِكُلِّ أُصْبُعٍ"ابن حبان [5]
92.عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «قَضَى فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ السَّادَّةِ بِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ ثُلُثَ دِيَتِهَا، وَفِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إِذَا قُطِعَتْ ثُلُثَ دِيَتِهَا وَفِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ إِذَا نُزِعَتْ ثُلُثَ دِيَتِهَا» . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ [6]
93.عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «فِي المَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [7]
(1) السنن الكبرى للنسائي (6/ 370) (7019) صحيح
(2) السنن الكبرى للنسائي (6/ 372) (7027) صحيح
(3) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 1040) 4559 - (صحيح)
(4) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 1040) 4561 - (صحيح)
(5) تهذيب صحيح ابن حبان (1 - 3) علي بن نايف الشحود (3/ 26) 6012 - (صحيح)
(6) السنن الكبرى للنسائي (6/ 369) (7015) حسن
(الشلاء) : يد شلاء: منتشرة العصب لا تواتي صاحبها على ما يريد مما بها من الآفة.
(7) سنن الترمذي ت شاكر (4/ 13) (1390) صحيح
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ: أَنَّ فِي المُوضِحَةِ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ
(المواضح) : جمع موضحة، وهي الشجة التي تبدي وضح العظم، أي: بياضه، والموضحة التي فرض فيها خمس من الإبل: هي ما كان في الرأس والوجه، فأما الموضحة في غير الوجه والرأس ففيها الحكومة.