فهرس الكتاب

الصفحة 1151 من 2832

637.عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْضِهِ، وَهُوَ قَوِيٌّ عَلَى صِيَامِهِ، حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ. فَإِنَّهُ يُطْعِمُ، مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ، مِسْكِينًا. مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ. وَعَلَيْهِ مَعَ ذلِكَ الْقَضَاءُ. مالك [1]

638.عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» متفق عليه [2] .

639.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، فَقَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟"قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ» متفق عليه [3] ."

640.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ، أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا؟"قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ» مسلم [4] ."

641.عَنْ نَافِعٍ , قَالَ: كَانَتْ بِنْتٌ لِابْنِ عُمَرَ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَصَابَهَا عَطَشٌ فِي رَمَضَانَ , فَأَمَرَهَا ابْنُ عُمَرَ «أَنْ تُفْطِرَ وَتُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا» الدارقطني [5] .

642.عَنِ الْقَاسِمِ، وَنَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ أَوْ نَذْرٌ , يَقُولُ:"لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَكِنْ تَصَدَّقُوا عَنْهُ مِنْ مَالِهِ لِلصَّوْمِ، لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا"البيهقي [6]

(1) موطأ مالك ت الأعظمي (3/ 442) (1091) صحيح مقطوع

(2) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان (ص: 193) 729. (1147) أخرجه البخاري في: 30 كتاب الصوم: 42 باب من مات وعليه صوم

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هَذَا فِي النَّذْرِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ» تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 506) (2400)

قلت: الأصل الأخذ بعموم الحديث ما لم يرد دليل صحيح يخصصه

(3) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان (ص: 193) 730. (1148) أخرجه البخاري في: 30 كتاب الصوم: 42 باب من مات وعليه صوم

(4) تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 378) (1148) [ش (فقضيتيه) كذا بزيادة الياء بعد التاء في أكثر النسخ]

(5) سنن الدارقطني (3/ 199) (2389) صحيح موقوف

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي هَذَا البَابِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُصَامُ عَنِ المَيِّتِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ قَالَا: إِذَا كَانَ عَلَى المَيِّتِ نَذْرُ صِيَامٍ يَصُومُ عَنْهُ، وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ أَطْعَمَ عَنْهُ «،» وقَالَ مَالِكٌ، وَسُفْيَانُ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ «.» سنن الترمذي ت شاكر (3/ 88)

(6) السنن الكبرى للبيهقي (4/ 424) (8215) صحيح موقوف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت