فهرس الكتاب

الصفحة 1635 من 2832

ابْنَتُهُ، فَرَكِبْنَا إِلَى عُثْمَانَ فَسَأَلَ عَبدَ اللهِ بن الأَرْقَمِ، فَقَالَ لَهُ: كَانَ عُمَرُ يَقْضِي مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ فَإِنَّ لَهُ مِيرَاثَهُ وَاجِبًا بِإِسْلاَمِهِ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ كُلَّ ذَلِكَ، وَأَنَا شَاهِدٌ. عبد الرزاق [1]

598.عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةٍ، فَذَكَرَ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -،وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنَ الْكَلَالَةِ، مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ، حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: «يَا عُمَرُ، أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ، وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ يَقْضِي بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَمَنْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ [2] .

599.عَنْ البَرَاءِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الكَلَالَةِ} [النساء: 176] ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «تُجْزِئُكَ آيَةُ الصَّيْفِ» . رَوَاهُ الترمذي [3] .

600.عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: اشْتَكَيْتُ وَعِنْدِي سَبْعُ أَخَوَاتٍ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَنَفَخَ فِي وَجْهِي، فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أُوصِي لِأَخَوَاتِي بِالثُّلُثِ؟ قَالَ: «أَحْسِنْ» ، قُلْتُ: الشَّطْرُ؟ قَالَ: «أَحْسِنْ» ثُمَّ خَرَجَ وَتَرَكَنِي، فَقَالَ: «يَا جَابِرُ، لَا أُرَاكَ مَيِّتًا مِنْ وَجَعِكَ هَذَا، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْزَلَ فَبَيَّنَ الَّذِي لِأَخَوَاتِكَ فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ» ، قَالَ: فَكَانَ جَابِرٌ يَقُولُ:"أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيَّ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] "أبو داود [4]

601.عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ:"الْمَرْأَةُ تُحْرِزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا، وَلَقِيطَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَنْهُ"أبو داود [5] .

(1) مصنف عبد الرزاق 211 (5/ 135) 10630 - 9894 - صحيح

(2) اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه (ص: 438) (1617)

(3) سنن الترمذي ت شاكر (5/ 249) (3042) صحيح

(4) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 632) 2887 - (صحيح لغيره)

(5) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 637) 2906 - (ضعيف)

قال الحافظ فى"الفتح"12/ 31: أخرجه أصحاب السنن الأربعة، قال البيهقى: ليس بثابت أ. هـ. قلت: وحسنه الترمذى وصححه الحاكم وليس فيه سوى عمر بن رؤبة مختلف فيه، قال البخارى: فيه نظر، ووثقه جماعة.

وقال الخطابي: أما اللقيط فإنه في قول عامة الفقهاء حرٌّ، وإذا كان حرًا فلا ولاء عليه لأحد، والميراث إنما يُستَحق بنسب أو ولاء، وليس بين اللقيط وملتقطِه واحد منهما. وكان إسحاق بن راهويه يقول: ولا اللقيط لملتقطه. ويحتج بحديث واثلة.

وهذا الحديث غيرُ ثابت عند أهل النقل، وإذا لم يثبت الحديث لم يلزم القولُ به.

وكان ما ذهب إليه عامة العلماء أولى.

وقال بعضهم: لا يخلو اللقيط من أن يكون حرًا فلا ولاء عليه، أو أن يكون ابن أمة قوم، فليس لملتقطه أن يسترقّه.

وقال البغوي في"شرح السنة"8/ 362: واتفق أهل العلم على أنها تأخذ ميراث عتيقها. وكذلك قال ابن القيم في"تهذيب السنن"بأن ميراث المرأة عتيقها متفق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت