264.عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «لَيْسَ بِالْمَصَّةِ، وَالْمَصَّتَانِ بَاسٌ إِنَّمَا الرَّضَاعُ مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ» النسائي [1]
265.عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ، وَالْمَصَّتَانِ، وَلَا يُحَرِّمُ مِنْهُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ مِنَ اللَّبَنِ» النسائي [2]
266.عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ» النسائي [3]
267.عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ» النسائي [4]
ـــــــــــــ
(1) السنن الكبرى للنسائي (5/ 199) (5436) صحيح
(2) السنن الكبرى للنسائي (5/ 200) (5438) حسن
(3) السنن الكبرى للنسائي (5/ 201) (5441) صحيح
(4) السنن الكبرى للنسائي (5/ 201) (5442) صحيح