1624. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ: «أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ» ثُمَّ قَالَ «أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ» ثَلَاثًا، وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ، قَالَ:"إِنَّ عَدُوَّ اللهِ إِبْلِيسَ، جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي، فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قُلْتُ: أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ التَّامَّةِ، فَلَمْ يَسْتَاخِرْ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهُ، وَاللهِ لَوْلَا دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مُوثَقًا يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ"مسلم [1]
1625. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -،أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلاةَ، فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ: {رَبِّ هَب لِي مُلْكًا لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي} «فَرَدَّهُ خَاسِئًا» . متفق عليه [2] .
1626. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا؟"قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: نَعَمْ"متفق عليه [3]
(1) تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 35) (542)
(2) شرح تهذيب صحيح البخاري (علي بن نايف الشحود(1 - 10) (1/ 500) 364. *- (بخاري:461) [ش أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة رقم 541 (تفلت) عرض لي فلتة أي بغتة في سرعة. (البارحة) هي أقرب ليلة مضت. (سارية) أسطوانة ودعامة. (فذكرت. .) أي فتركته ولم أربطه لما ذكرت ذلك. (لا ينبغي لأحد) لا يكون لأحد من البشر / ص 35 /. (خاسئا) مطرودا ذليلا]
(3) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 589) 345. (543) أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 106 باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
ويستفاد منه: أولًا: جواز حمل الجارية الصغيرة في الصلاة، وكذلك حمل الصبي، سواء كانت الصلاة فرضًا أو نفلًا إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا وهو قول الشافعي: وأجازه أحمد، قال: الأثرم سئل أحمد أيأخذ الرجل ولده وهو يصلي؟ قال: نعم، واستدل بحديث أبي قتادة وذهبت المالكية إلى أن مثل هذا الفعل لا يجوز لغيره - صلى الله عليه وسلم -، وذكر عياض عن بعضهم أنه خصوصية له - صلى الله عليه وسلم - وقال ابن عبد البر: لعل الحديث منسوخ بتحريم العمل في الصلاة.
وقال الباجي إن وجد من يكفيه أمر الصبي جاز في النافلة دون الفريضة وإن لم يجد جاز فيهما. ثانيًا: أن العمل الكثير لا يبطل الصلاة، وهو مذهب الشافعية، وذهبت المالكية والحنفية إلى أنه يبطلهَا، وقالت الحنابلة: إذا كَثُر العمل وتوالى بطلت وإلا فلا.