فهرس الكتاب

الصفحة 715 من 2832

930.عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثِيَابِهِ، وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ» أبو داود [1]

931.عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْيُمْنَى لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ، وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ، وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى» أبو داود [2]

932.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - شَرِبَ لَبَنًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ» ،وَقَالَ: «إِنَّ لَهُ دَسَمًا» . متفق عليه [3]

933.عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفٍ يَاكُلُ مِنْهَا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا» متفق عليه [4]

934.عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ:"سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ، فَقَالَ: «تَوَضَّئُوا مِنْهَا» وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: «لَا تَوَضَّئُوا مِنْهَا» ، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ، فَقَالَ: «لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ، فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ» وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: «صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ» أبو داود [5] "

(1) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 11) 32 - (صحيح لغيره)

(2) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 11) 33 و 34 - (صحيح)

(3) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 431) 221. (358) أخرجه البخاري في: 4 كتاب الوضوء: 52 باب هل يمضمض من اللبن (دسما) قال في المصباح الدسم الودك من لحم وشحم]

يحدثنا ابن عباس رضي الله عنهما"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شرب لبنًا فمضمض"أي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرب شيئًا من اللبن فلما أراد أن يقوم إلى الصلاة، مضمض فمه بالماء ونظفه من ذلك اللبن"وقال: إنّ له دسمًا"أي إن لِلَّبن دسمًا يَعْلَق بالفم، فينبغي لمن شربه أن ينظف فمه منه خشية أن يُحْدِثَ ذلك الدسم في الفم رائحة كريهة يتأذى بها الشارب. أو يبقى منه شيء في الفم فيصل إلى المعدة أثناء الصلاة.

(4) اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه (ص: 119) (355) أخرجه البخاري في: 4 كتاب الوضوء: 50 باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق (يحتز) أي يقطع بالسكين وفي السكين لغتان التذكير والتأنيث يقال سكين جيد وجيدة وسميت سكينا لتسكينها حركة المذبوح]

(5) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 38) (184) (صحيح)

(مَرَابِض الغنم) : أماكنها التي تبرك فيها وتُقيم بها، ومُراحها: الموضع الذي تروح إليه من مرعاها، أي: ترجع. (أعطان الإبل) : مباركها حول الماء، لتشرب عَلَلًا بعد نَهَل، ووجه النهي عن الصلاة في أعطان الإبل: ليس من جهة النجاسة، فإنها موجودة في مرابض الغنم، وإنما هو لأن الإبل تزدحم في المنهل ذَودًا ذَودًا، حتى إذا شربت رفعت رأسها، فلا يؤمن تفرُّقها ونِفَارُها في ذلك الموضع، فتؤذي المصلِّي عندها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت