فهرس الكتاب

الصفحة 994 من 2832

2364. عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا , قَالَتْ:"أَقْبَلْنَا مِنْ مَكَّةَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ يَسِيرُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَلَقَّانَا غِلْمَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانُوا يَتَلَقَّوْنَ أَهَالِيهِمْ إِذَا قَدِمُوا"البيهقي [1]

2365. عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - «كَانَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحَى، فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ، فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ» متفق عليه [2]

2366. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي، وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ لِي: «صَلِّ رَكْعَتَيْنِ» متفق عليه [3]

2367. عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الغَيْبَةَ فَلاَ يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا» متفق عليه [4]

2368. قَالَ مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَكْرَهُ أَنْ يَاتِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ طُرُوقًا» .متفق عليه [5] .

(1) السنن الكبرى للبيهقي (5/ 427) (10375) والمستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 663) (1796) حسن

(2) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 779) 464. (716) أخرجه البخاري (4/ 77) (3088 و 4677)

(3) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 778) 463. (715) صحيح البخاري (3/ 117) (2394)

(4) شرح تهذيب صحيح البخاري (علي بن نايف الشحود(1 - 10) (9/ 128) 69. *- (بخاري:5243) صحيح مسلم (3/ 1528) 183 - (715) (إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلًا) الطرق هو إتيان الليل كما في القاموس فذكر الليل مبني على تجريده عنه من باب قوله تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا} [الإسراء: 1] فإن الإسراء لا يكون إلا في الليل، وأهل الرجل: عشيرته وذوو قرابته، إلا أنه أريد هنا امرأته بدليل التعليل في الحديث الآخر أعني قوله:"حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة"فهو في حق من له زوج وأطال الغيبة"التنوير شرح الجامع الصغير (1/ 578) "

(5) شرح تهذيب صحيح البخاري (علي بن نايف الشحود(1 - 10) (9/ 127) 68. *- (بخاري:5243) صحيح مسلم (3/ 1528) 183 - (715)

قال الحافظ ابن حجر: والتقييد بطول الغيبة يشير إلى علة النهي، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فلما كان الذي يخرج لحاجته مثلا نهارا، ويرجع ليلا، لا يتأتى له ما يحذر، من الذي يطيل الغيبة، كان طول الغيبة مظنة الأمن من الهجوم، فيقع للذي يهجم بعد طول الغيبة غالبا ما يكره، إما أن يجد أهله على غير أهبه، من التنظف والتزين المطلوب من المرأة، فيكون ذلك سبب النفرة بينهما، وإما أن يجدها على حالة غير مرضية، والشرع يحرص على الستر، وإلى ذلك أشار بقوله"يتخونهم ويتطلب عثراتهم"فعلى هذا من أعلم أهله بوصوله، وأنه يقدم في وقت كذا، مثلا، لا يتناوله هذا النهي، وقد صرح بذلك ابن خزيمة في صحيحه، ثم ساق حديث ابن عمر، قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - من غزوة، فقال:"لا تطرقوا النساء، وأرسل من يؤذن الناس أنهم قادمون".فتح المنعم شرح صحيح مسلم (7/ 602)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت