فهرس الكتاب

الصفحة 1866 من 2832

1624. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، فَقِيلَ لَهُ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: حَتَّى تَحْمَرَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَاخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ» متفق عليه [1]

1625. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ، وَيَامَنَ الْعَاهَةَ» نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ"مسلم [2] ."

1626. عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ» أبو داود [3] .

1627. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلَّا الْعَرَايَا» متفق عليه [4]

(1) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 304) 2198 - 874 - [ش أخرجه مسلم في المساقاة باب وضع الحوائج رقم 1555 (منع الله الثمرة) بأن تلفت بآفة من الآفات. (بم يأخذ .. ) يستحل أي إذا تلفت الثمرة لا يبقى للمشتري في مقابلة ما بذله شيء فيأخذه البائع بدون بدل بذله]

(2) اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه (ص: 416) (1535) (يزهو) قال ابن الأعرابي يقال زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته وأزهى يزهي إذا أحمر أو أصفر قال الجوهري الزهو بفتح الزاي وأهل الحجاز يقولون بضمها وهو البسر الملون يقال إذا ظهرت الحمرة أو الصفرة في النخل فقد ظهر فيه الزهو وقد زها النخل زهوا وأزهى لغة (وعن السنبل حتى يبيض) معناه يشتد حبه وهو بدو صلاحه (ويأمن العاهة) هي الآفة تصيب الزرع أو الثمر ونحوه فتفسده]

دلت هذه اللفظة إذ هي موافقة للفظ حديث جابر - أن المراد من حديث جابر: من باع ثمرة لم يبد صلاحها، ولو لم يكن كذلك لم يفد نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها شيئا، ويستحيل أن يخاطب النبي - صلى الله عليه وسلم - بما لا معنى له، وإذا ثبت أن بائع الثمرة بعد أن يبدو صلاحها بائع ما أذن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في بيعه، وإحراز ثمنه، وأخذه بحق، بان أن مآل أخذ مال أخيه بغير حق: من باع ثمرة لم يبد صلاحها. الأوسط لابن المنذر - دار الفلاح (10/ 67)

(3) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 758) 3371 - (صحيح)

(4) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 1804) 1111. (1536) أخرجه البخاري في: 42 كتاب المساقاة: 17 باب الرجل يكون له ممرّ أو شرْب في حائط أو في نخل كراء الأرض (والمخابرة) المخابرة والمزارعة متقاربان وهما المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة لكن في المزارعة يكون البذر من مالك الأرض وفي المخابرة يكون البذر من العامل وقال جماعة من أهل اللغة وغيرهم المخابرة مشتقة من الخبير وهو الأكار أي الفلاح وقيل مشتقة من الخبار وهي الأرض اللينة وقيل من الخبرة وهي النصيب وهي بضم الخاء وقال الجوهري قال أبو عبيد هي النصيب من سمك أو لحم ويقال تخبروا خبرة إذا اشتروا شاة فذبحوها واقتسموا لحمها]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت