اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ، فَقَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ - لاَ يَاكُلُونَ الصَّدَقَةَ» متفق عليه [1]
556.عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِلحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: مَا تَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: أَذْكُرُ أَنِّي أَخَذْتُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَأَلْقَيْتُهَا فِي فَمِي، فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلُعَابِهَا، فَأَلْقَاهَا فِي التَّمْرِ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مَا عَلَيْكَ لَوْ أَكَلَ هَذِهِ التَّمْرَةَ؟ قَالَ: «إِنَّا لَا نَاكُلُ الصَّدَقَةَ» قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَانِينَةٌ، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ» قَالَ: وَكَانَ يُعَلِّمُنَا هَذَا الدُّعَاءَ: «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ - وَرُبَّمَا قَالَ - تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ» أحمد [2]
557.عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ شَيْبَانَ، قَالَ: قُلْتُ لِلحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا تَعْقِلُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: صَعِدْتُ غُرْفَةً، فَأَخَذْتُ تَمْرَةً، فَلُكْتُهَا فِي فِيَّ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلْقِهَا، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ» أحمد [3]
558.عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: أَتَيْتُ أُمَّ كُلْثُومٍ ابْنَةَ عَلِيٍّ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَرَدَّتْهَا وَقَالَتْ: حَدَّثَنِي مَوْلًى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ مِهْرَانُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ، وَمَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ» ابن أبي شيبة [4]
559.عَنْ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ فَدَخَلَ بَيْتَ الصَّدَقَةِ فَدَخَلَ مَعَهُ الْغُلَامُ يَعْنِي حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا فَأَخَذَ تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ , فَاسْتَخْرَجَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا» ابن أبي شيبة [5]
560.عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ: اصْحَبْنِي فَإِنَّكَ تُصِيبُ مِنْهَا، قَالَ: حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَسْأَلَهُ، فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [6]
(1) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 233) 1485 - 619 - [ش أخرجه مسلم في الزكاة باب تحريم الزكاة على رسول الله - وعلى آله .. رقم 1069 (صرام النخل) قطع التمر عنه. (كوما) ما اجتمع كالصبرة. (لا يأكلون الصدقة) لا يحل لهم أكلها]
(2) مسند أحمد مخرجا (3/ 249) (1723) صحيح
(3) مسند أحمد مخرجا (3/ 255) (1731) صحيح
(4) مصنف ابن أبي شيبة (2/ 429) (10710) صحيح
(5) مصنف ابن أبي شيبة (7/ 324) (36526) صحيح لغيره
(6) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 332) 1650 - (صحيح)
قال الخطابي: أما النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا خلاف بين المسلمين أن الصدقة لا تحل له، فكذلك بنو هاشم في قول أكثر العلماء، وقال الشافعي: لا تحل الصدقة لبني عبد المطلب، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاهم من سهم ذوي القربى، وأشركهم فيه مع بني هاشم، ولم يعط أحدًا من قبائل قريش غيرهم، وتلك العطية عِوض عوضوه بدلًا عما حرموه من الصدقة، فأما موالي بني هاشم فإنه لا حظ لهم في سهم ذوي القربى، فلا يجوز أن يحرموا الصدقة، ويشبه أن يكون إنما نهاه عن ذلك تنزيهًا له.
وقال:"مولى القوم"على سبيل التشبيه للاستنان بهم والاقتداء بسيرتهم في اجتناب مال الصدقة التي هي أوساخ الناس، ويشبه أن يكون - صلى الله عليه وسلم - قد كان يكفيه المؤونة إذ كان أبو رافع مولى له، وكان ينصرف له في الحاجة والخدمة، فقال له على هذا المعنى: إذا كنت تستغني بما أُعطت فلا تطلب أوساخ الناس، فإنك مولانا ومنا.