2070. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعَ اللهُ فِيهِ، وَلَا نَذْرَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا طَلَاقَ، وَلَا عَتَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ» الطبراني [1]
2071. عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، أَوْ فِيمَا لَا يَصْلُحُ، فَبِرُّهُ أَنْ لَا يُتِمَّ عَلَى ذَلِكَ» ابن ماجة [2]
2072. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:"مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ , فَوَكَّدَهَا , ثُمَّ حَنِثَ , فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ , أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ , وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ , فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا , فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ , لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنَطَةٍ , فَمَنْ لَمْ يَجِدْ , فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ". البيهقي [3]
ــــــــــ
(1) المعجم الكبير للطبراني (11/ 27) (10933) صحيح
(2) سنن ابن ماجه (1/ 682) (2110) صحيح لغيره
(3) السنن الكبرى للبيهقي (10/ 96) (19980) صحيح
قَالَ الشَّيْخُ: ظَاهِرُ الْكِتَابِ , ثُمَّ ظَاهِرُ السُّنَّةِ , ثُمَّ مَا رَوَيْنَا فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا - لَا يُفَرِّقُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَيْنَ تَوْكِيدِ الْيَمِينِ , وَغَيْرِ تَوْكِيدِهَا , وَاللهُ أَعْلَمُ