فهرس الكتاب

الصفحة 905 من 2832

1923. عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَلَّ وَعَزَّ» ، قُلْنَا وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟، قَالَ: «يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْمُقَدَّمَةَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [1]

1924. عنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ «فَدُفِعْنَا إِلَى السَّوَارِي، فَتَقَدَّمْنَا وَتَأَخَّرْنَا» ، فَقَالَ أَنَسٌ: «كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -» أبو داود [2] .

1925. عَنْ وَابِصَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -"رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ -". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [3] .

1926. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -،قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ» . مسلم [4]

1927. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -،فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -،قَالَ: «يَا فُلَانُ بِأَيِّ الصَّلَاتَيْنِ اعْتَدَدْتَ؟ أَبِصَلَاتِكَ وَحْدَكَ، أَمْ بِصَلَاتِكَ مَعَنَا؟» مسلم [5]

(1) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 148) 661 - (صحيح)

(2) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 149) 673 - (صحيح)

قال الترمذي: وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري، وبه قال أحمد وإسحاق، وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك.

وقال أبو بكر بن العربي في"العارضة"28/ 2: ولا خلاف في جواز الصف بين السواري عند الضيق، وأما مع السعة، فهو مكروه للجماعة، فأما الواحد، فلا بأس به، وقد صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة بين سواريها.

(3) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 151) 682 - (صحيح لغيره)

قال الترمذي: وقد كره قوم من أهل العلم أن يُصلّي الرجل خلف الصف وحده، وقالوا: يعيد إذا صلى خلف الصف وحده، وبه يقول أحمد وإسحاق.

وقد قال قوم من أهل العلم: يجزئه إذا صلى خلف الصف وحده، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي.

وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديث وابصة بن معبد أيضًا قالوا: من صلى خلف الصف وحده يُعيد، منهم حماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى ووكيع.

واستظهر الشيخ ابن تيمية صحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا تعذر انضمامه إلى الصف، وحجته أن جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز. انظر"مجموع الفتاوى"23/ 396.

(4) اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه (ص: 195) (710)

(5) اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه (ص: 195) (712)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت