فهرس الكتاب

الصفحة 1547 من 2832

174.عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو صِرْمَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَسَأَلَهُ أَبُو صِرْمَةَ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -،يَذْكُرُ الْعَزْلَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غَزْوَةَ بَلْمُصْطَلِقِ، فَسَبَيْنَا كَرَائِمَ الْعَرَبِ، فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ، وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَسْتَمْتِعَ وَنَعْزِلَ، فَقُلْنَا: نَفْعَلُ وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَظْهُرِنَا لَا نَسْأَلُهُ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -،فَقَالَ «لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا، مَا كَتَبَ اللهُ خَلْقَ نَسَمَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلَّا سَتَكُونُ» متفق عليه [1] .

175.عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارِيَةً وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرِّجَالُ، وَإِنَّ الْيَهُودَ تُحَدِّثُ أَنَّ الْعَزْلَ مَوْءُودَةُ الصُّغْرَى قَالَ: «كَذَبَتْ يَهُودُ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ» أبو داود [2] .

176.عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً لِي، وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ ذَلِكَ لَنْ يَمْنَعَ شَيْئًا أَرَادَهُ اللهُ» قَالَ: فَجَاءَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْجَارِيَةَ الَّتِي كُنْتُ ذَكَرْتُهَا لَكَ حَمَلَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ» مسلم [3] .

177.عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمْ يَنْهَنَا» مسلم [4] .

178.عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كُنَّا نَعْزِلُ وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ» ، وفي رواية عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ» متفق عليه [5]

(1) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان (ص: 250) 945. (1438) أخرجه البخاري في: 64 كتاب المغازي: 32 باب غزوة بني المصطلق (يذكر العزل) أي حكمه والعزل هو نزع الذكر من الفرج وقت الإنزال خوفا من حصول الولد (بلمصطلق) أي بني الصطلق وهي غزوة المريسيع وهذا كما قالوا في بني العنبر بلعنبر قال القاضي قال أهل الحديث هذا أولى من رواية موسى بن عقبة أنه كان في غزوة أوطاس (كرائم العرب) أي النفيسات منهم (فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء) معناه احتجنا إلى الوطء وخفنا من الحبل فتصير أم ولد يمتنع علينا بيعها وأخذ الفداء فيها (لا عليكم أن لاتفعلوا) معناه ما عليكم ضرر في ترك العزل لأن كل نفس قدر الله خلقها لابد أن يخلقها سواء عزلتم أم لا وما لم يقدر خلقها لا يقع سواء عزلتم أم لا فلا فائدة في عزلكم فإنه إن كان الله تعالى قدر خلقها سبقكم الماء فلا ينفع حرصكم في منع الخلق]

(2) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 445) 2171 - (صحيح لغيره)

(3) تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 496) (1439) (أنا عبد الله ورسوله) معناه هنا أن ما أقول لكم حق فاعتمدوه واستيقنوه فإنه سيأتي مثل فلق الصبح]

(4) تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 496) (1440)

(5) صحيح البخاري (7/ 33) (5208 و5209) [ش أخرجه مسلم في النكاح باب حكم العزل. . رقم 1440 (نعزل) من العزل وهو إخراج الذكر من فرج المرأة قبل قضاء الشهوة لينزل منيه خارج الفرج حتى لا تحبل الزوجة. (والقرآن ينزل) ينزل به الوحي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي ولم ينهنا عن ذلك]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت