فهرس الكتاب

الصفحة 719 من 2832

954.عَنْ عُرْوَةَ بْنِ المُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: «أَمَعَكَ مَاءٌ» قُلْتُ: نَعَمْ، فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فِي سَوَادِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ، فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ الإِدَاوَةَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا، حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الجُبَّةِ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَاسِهِ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا"البخاري [1] "

955.عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ"البخاري [2] "

956.عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَسَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: «جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ"رَوَاهُ مُسْلِمٌ [3] "

957.عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: «الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ» وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا"رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [4] "

958.عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ» ، فَقُلْتُ لَهُ: أَقَبْلَ المَائِدَةِ، أَمْ بَعْدَ المَائِدَةِ؟ فَقَالَ: مَا أَسْلَمْتُ إِلَّا بَعْدَ المَائِدَةِ"الترمذي [5] "

959.عَنْ زِرٍّ، قَالَ: سَأَلْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ فَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -» يَامُرُنَا إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ نَمْسَحَ عَلَى خِفَافِنَا، وَلَا نَنْزِعُهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ"النسائي [6] ."

(1) صحيح البخاري (7/ 144) (5799) (توارى) استتر وغاب. (الإدواة) إناء يوضع فيه الماء الذي توضأ به]

(2) صحيح البخاري (1/ 52) (205) (يمسح على عمامته) يكمل المسح عليها بعد مسح الواجب من الرأس]

(3) اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه (ص: 104) (276)

(4) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 33) (157) (صحيح لغيره)

قال الخطابي في"معالم السنين"1/ 59 - 60: الأصل في التوقيت أنه للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، هكذا روي في خبر خزيمة بن ثابت، وخبر صفوان بن عسال وهو قول عامة الفقهاء غير أن مالكًا قال: يمسح من غير توقيت قولًا بظاهر هذا الحديث، وتأويل الحديث عندنا أنه جعل له أن يرتخص بالمسح ما شاء وما بدا له كلما احتاج إليه على مر الزمان إلا أنه لا يعدو شرط التوقيت، والأصل وجوب غسل الرجلين، فإذا جاءت الرخصة في المسح مقدرة بوقت معلوم لم يجز مجاوزتها إلا بيقين، والتوقيت في الأخبار الصحيحة إنما هو اليوم والليلة للمقيم، والثلاثة الأيام ولياليهن للمسافر.

(5) سنن الترمذي ت شاكر (1/ 157) (94) حسن

(6) السنن الكبرى للنسائي (1/ 130) (144) حسن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت