فهرس الكتاب

الصفحة 1516 من 2832

39.عَنِ ابنِ جُرَيجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ خَطَبَهَا ابْنُ عَمٍّ لَهَا، لاَ رَجُلَ لَهَا غَيْرُهُ قَالَ: فَلْتُشْهِدْ أَنَّ فُلاَنًا خَطَبَهَا، وَأَنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ نَكَحْتُهُ، وَإِلاَّ لِتَامُرْ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِهَا. عبد الرزاق [1]

40.عَنِ ابْنِ بُرَيْدَة، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَاطِمَة، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"إِنَّهَا صَغِيرَةٌ"،فَخَطَبَهَا عَلِيٌّ، فَزَوَّجَهَا مِنْهُ"ابن حبان [2] "

41.عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ إِلَى عَلِيٍّ أُمَّ كُلْثُومٍ، فَقَالَ: إِنَّهَا تَصْغُرُ عَنْ ذَاكَ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي، فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَبٌ وَنَسَبٌ» ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ: «زَوْجَا عَمَّكُمَا، فَقَالَا: هِيَ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسَاءِ تَخْتَارُ لِنَفْسِهَا» ، فَقَامَ عَلِيٌّ، وَهُوَ مُغْضَبٌ، فَأمْسَكَ الْحَسَنُ بِثَوْبِهِ، وَقَالَ: لَا صَبَرَ عَلَى هُجْرَانِكَ يَا أَبَتَاهُ"البيهقي [3] "

42.عَنِ الْمُسْتَظِلِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أُمَّ كُلْثُومٍ، فَاعْتَلَّ عَلَيْهِ بِصِغَرِهَا، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أُرِدِ الْبَاهَ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مَا خَلَا سَبَبِي وَنَسَبِي، كُلُّ وَلَدِ أَبٍ فَإِنَّ عَصَبَتَهُمْ لِأَبِيهِمْ، مَا خَلَا وَلَدَ فَاطِمَةَ؛ فَإِنِّي أَنَا أَبُوهُمْ وَعَصَبَتُهُمْ» .فضائل الصحابة [4]

43.عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ» أبو داود [5]

(1) مصنف عبد الرزاق 211 (5/ 259) 11241 - 10501 - صحيح مقطوع

(2) تهذيب صحيح ابن حبان (1 - 3) علي بن نايف الشحود (3/ 218) 6948 - (صحيح)

(3) المعجم الأوسط (6/ 357) (6609) والسنن الكبرى للبيهقي (7/ 101) (13393 و13660) وفضائل الصحابة لأحمد بن حنبل (2/ 625) (69 و1070) من طرق صحيح

(4) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل (2/ 626) (1070) صحيح

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَزَوَّجَ الزُّبَيْرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ابْنَتَهُ صَبِيَّةً، وَزَوَّجَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ صَغِيرَةً قَالَ: وَلَوْ كَانَ النِّكَاحُ لَا يَجُوزُ عَلَى الْبِكْرِ إِلَّا بِأَمْرِهَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُزَوِّجَ حَتَّى يَكُونَ لَهَا أَمْرٌ فِي نَفْسِهَا"السنن الكبرى للبيهقي (7/ 185) 13660 -"

(5) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 427) 2095 - (حسن لغيره)

قال الخطابي: مؤامرة الأمهات في بضع البنات ليس من أجل أنهن يملكن من عقدة النكاح شيئًا، ولكن من جهة استطابة أنفسهن وحسن العشرة معهن، ولأن ذلك أدعى الى الألفة بين البنات وأزواجهن، إذا كان مبدأ العقد برضاء من الأمهات ورغبة منهن، وإذا كان بخلاف ذلك لم يؤمن تضريتهن ووقوع الفساد من قبلهن، والبنات إلى الأمهات أميَل، ولقولهن أقبل ...

وقد يحتمل أن يكون ذلك لعلة أخرى غير ما ذكرناه، وذلك أن المرأة ربما علمت من خاصّ أمر ابنتها ومن سر حديثها أمرًا لا يستصلح لها معه عقد النكاح، وذلك مثل العلة تكون بها والآفة تمنع من إيفاء حقوق النكاح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت